تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
بأس به حتى إذا لم يرضَ المولى مع اضطرار العبد ، كما صرّح به الأستاذ في كشفه ، لكن قال : " يدفعها حاكم الشرع إليه " . 15 / 404 - 405

ج‍ / 9 - إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته إذا كان عاملًا أو غازياً أو غارماً أو مكاتباً أو ابن سبيل :

من المعلوم أنّ منع المالك من دفع الزكاة لمن وجبت نفقته عليه إنّما هو من سهم الفقراء لا مطلقاً ، أمّا إذا دخلوا تحت مستحقّي باقي السهام ، فلا خلاف معتدّ به كما لا إشكال في جواز الدفع إليهم من المالك وغيره [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو كان من تجب نفقته عاملًا جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا الغازي والغارم والمكاتب وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصليّة ممّا يحتاج إليه في سفره كالحمولة ] فما عن ابن الجنيد من عدم جواز دفع السيّد إلى مكاتبه من زكاته ليفكّ بها رقبته ، واضح الضعف . 15 / 405

د - اعتبار عدم كون المدفوع إليه الزكاة هاشميّاً إذا كان الدافع غيره :

[ الوصف الرابع أن لا يكون هاشميّاً ، فلو كان كذلك لم تحلّ له زكاة غيره ] الواجبة ، بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين ، بل وبين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما متواتر ، من غير فرق بين أهل العصمة منهم وبين غيرهم . ولا فرق في الحكم المزبور بين السهام كلّها ، كما صرّح به غير واحد ، فما في كشف الأستاذ من : " التأمّل في حرمة سهم سبيل اللَّه عليهم وسهم المؤلّفة والرقاب مع فرضهما بارتداد الهاشميّ ، أو كونه من ذرّية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم ، وبتزويجه الأمة ، واشتراط رقّية الولد عليه على القول به " في غير محلّه . نعم هو كذلك في بعض أفراد سهم سبيل اللَّه ممّا لا يعدّ أنّه صدقة عليهم كالتصرّف في بعض الأوقاف العامّة المتّخذة منه والانتفاع بها . ويثبت الانتساب إلى بني هاشم بالشياع وبالبيّنة ، وفي كشف الأستاذ : " الظاهر الاكتفاء بادّعائه أو ادّعاء آبائه لها مع عدم مظنّة الكذب ، والأحوط طلب الحجّة منه على دعواه . . . وحكم الادّعاء للنسب الخاصّ ، كالحسنيّة والحسينيّة والموسويّة ونحوها ، حكم الادّعاء للعامّ " وللنظر فيه مجال ، وإن تقدّم لنا في الفقر ما يقتضي القبول ، لكن لا على جهة الثبوت شرعاً بذلك ، بل بالنسبة إلى دفع الخمس ، نعم في المقام لا يبعد قبوله إلزاماً له بإقراره فلا تدفع له الزكاة . والأحوط عدم دفعها للمتولّد منهم ولو من زنا ، وإن كان قد يقوى خلافه . والأحوط له تجنّب ما عدا زكاة الهاشميّ . 15 / 406 - 407

د / 1 - إعطاء الهاشميّ زكاته لمثله :

[ يحلّ له ( للهاشميّ ) زكاة مثله في النسب ] الذي هو الانتساب إلى هاشم وإن اختلفوا في الآباء بعده ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض . والظاهر أنّه لا فرق في جميع السهام بالنسبة إلى بعضهم مع بعض ، فلا بأس حينئذٍ باستعمال الهاشميّ على صدقات بني هاشم ، لكن في الدروس جعله