وفي كشف الأستاذ : " أنّ من نذر أو عاهد أو حلف أن ينفق عليه بحكم واجب النفقة من الأنساب ، أمّا الخادم الذي وجبت نفقته بخدمته بمعاملة صلح أو غيره أو الذي كانت الخدمة حرفة له ، فلا يجوز له الأخذ من مخدومه ولا غيره إلّا في حوائج ضروريّة ، أو للتوسعة مع دخولها في الحاجة " ولكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان النذر مثلًا على وجهٍ يستغني به ، لا ما إذا كان شهراً ونحوه ، بل لعلّ المتّجه عدم الفرق بين الجميع بناءً على عدم استحقاق المنذور له على الناذر ما نذره ، وأنّه كالدين عليه .
15 / 401 - 402
ج / 4 - إعطاء الزكاة للزوجة الدائمة إذا أسقطت نفقتها :
لو أسقطت الدائمة نفقتها بشرط أو بغيره من الوجوه الشرعيّة ، صارت كغيرها في جواز تناول الزكاة . ومن الغريب ما وقع هنا للُاستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح ، فإنّه قال : " . . . عدم الوجوب ( وجوب الإنفاق ) لا يصير علّة ، بل العلّة عدم كفاية المؤنة . . . " وهو كما ترى ؛ ضرورة معلوميّة كون المدار في الفرق بين الدائمة وغيرها وجوب الإنفاق وعدمه بناءً على غالب الحال فيهما ، لا ما إذا فرض انعكاس الأمر بشرط أو نحوه ، فإنّ الحكم حينئذٍ ينعكس .
15 / 402 - 403
ج / 5 - إعطاء الزكاة للأنساب غير واجبي النفقة :
[ يجوز دفعها ( الزكاة ) إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعمّ ] بلا خلاف نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين الوارث منهم كالأخ والعمّ مع فقد الولد مثلًا وعدمه ، خلافاً لبعض العامّة فمنع منه في الأوّل ، وهو معلوم البطلان .
15 / 403
ج / 6 - إعطاء الزكاة للزوجة الناشز :
لو سقطت نفقة المرأة بالنشوز احتمل جواز الدفع إليها بناءً على جوازها للفاسق ، ويحتمل العدم ، بل في كشف الأستاذ الجزم به ، لكن لا يخلو من إشكال .
15 / 403 - 404
ج / 7 - إعطاء الزوجة والأجير ومنذور النفقة زكاتهم للزوج والمستأجر والناذر :
لا إشكال في جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج ، وكذا الأجير ومنذور النفقة وإن أنفقها عليهم ، فما عن ابني بابويه من المنع مطلقاً - حتى أنّه جعله أحدهما من معقد ما حكاه عن دين الإماميّة في أماليه على ما قيل - واضح الضعف ، وكذا ما عن ابن الجنيد من الجواز ، لكن لا ينفق عليها منها ، بل هو أوضح فساداً من الأوّل .
15 / 404
ج / 8 - المانع من إعطاء الزكاة للمملوك وحكم إعطائها لمن وجبت نفقته من غير سهم الفقراء :
الأصحّ في المقام أنّ المانع من إعطاء الزكاة للمملوك الرقّية لا وجوب النفقة ولذا لم يتفاوت الحال بين زكاة المالك وزكاة غيره ، بل ولا بين إعسار المولى ويساره في عدم جواز الدفع إليه من سهم الفقراء ولذا صرّح غير واحد باعتبار الحرّية في أوصاف المستحقّ .
نعم لا بأس بالدفع إليه من سهم سبيل اللَّه ، بل لا