تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وإن لم يعلم حال السيّد من تصديق أو تكذيب [ قيل ] والقائل الأكثر ، كما في المدارك : [ يقبل ] قوله [ و ] في المتن : [ قيل ] ولم نعرف القائل منّا : [ لا ] يقبل [ إلّا بالبيّنة ، أو يحلف ، والأوّل أشبه ] عند المصنّف ، وحكى في المدارك عن بعض العامّة عدم القبول إلّا بالبيّنة ، ثمّ قال : " وظاهر العبارة تحقّق القائل بذلك من الأصحاب ، ولا يخلو من قوّة " وهو كذلك ، نعم لا وجه لقيام الحلف مقامها . [ و ] أمّا [ لو صدّقه مولاه ] في دعواه [ قبل ] قوله بلا خلاف ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، لكن عن الشافعي أنّه لا يقبل أيضاً ، وعن الشيخ أنّ : الأوّل أولى فيمن عرف أنّ له عبداً ، والثاني أحوط فيمن لم يعلم منه ذلك ، وهو حسن كما في المدارك . أمّا عدم الجواز مطلقاً بدونها ، كما عن الشافعي ، فواضح الضعف . نعم قد يتّجه عدم قبول الإقرار فيما لو كذّبه العبد . 15 / 355

د / 4 - من يرث المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له :

[ المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ] عدا الإمام عليه السلام وأرباب الزكاة [ ورثه أرباب الزكاة ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة ، بل في المعتبر وعن المنتهى نسبته إلى المحقّقين تارةً وإلى علمائنا أخرى مشعراً بالإجماع عليه ، بل ربما ظهر ذلك من الانتصار أيضاً . [ وقيل ] وإن كنّا لم نعرف قائله من القدماء ، كما اعترف به في البيان : لا يرثه أرباب الزكاة [ بل يرثه الإمام عليه السلام ] إلّا أنّه اختاره من المتأخّرين الفاضل وولده ، وربما مال إليه المصنّف في المعتبر [ والأوّل أظهر ] . وفي الحدائق : إنّ المدار على القصد والنيّة فإن كان المشتري قد اشترى العبد بالمال الذي قصد أنّه للفقراء كان الولاء لهم ، وإن كان قصد أنّه من سهم سبيل اللَّه كان ميراثه للإمام عليه السلام ، وإن كان قد وقع من غير قصد صنفٍ من الأصناف ، كان الإرث مشتركاً بين جميع أرباب الزكاة . وجميع كلامه كما ترى ، والتحقيق كون الإرث للفقراء وهم أرباب الزكاة . وأغرب من ذلك ما وقع لبعض مشايخنا في كتاب الميراث حيث إنّه بعد أن حكى عن الطوسي ما نحن فيه من جملة أقسام الولاء وذكر له الصحيح دليلًا ، قال : وقد أعرض الأصحاب عن ذلك ، وانعقد إجماعهم على حصر الولاء في الأقسام الثلاثة أي المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام ، والمخالف نادر ، نعم ذلك مذهب العامّة ، وكأنّه غفل عمّا هنا من شهرة الأصحاب إن لم يكن إجماعهم ، وأندر منه القول بأنّ الشراء إن كان من سهم الرقاب فالميراث للإمام عليه السلام ، وإن كان الشراء من سهم الفقراء كان الإرث لهم ، وأضعف منه التفصيل بين العبد في الشدّة وبين غيره ، وهو خالٍ عن التحصيل . وفي المسالك أنّ التفصيل بين من اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام عليه السلام وإلّا فلأرباب الزكاة فلا أصل له في المذهب . 15 / 444 - 446

ه‍ - استحقاق الغارمين من الزكاة :

[ الغارمون وهم ] لغةً المدينون ، ولكن المراد بهم شرعاً هنا