تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
[ ولو بلغ ] الحاصل الزكويّ [ نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة ] بلا خلاف ولا إشكال ، نعم ذكر غير واحد من الأصحاب أنّه على القول بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبّة ابتداءً ثمّ أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصاباً زكويّاً ثبت الوجوب وسقط الاستحباب ، وهو حاصل ما في البيان . 15 / 291 - 292

7 - زكاة إناث الخيل السائمة :

[ الخيل إذا كانت إناثاً سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق عن كلّ فرس ] منها في كلّ عام [ ديناران ، وفي البراذين عن كلّ فرس دينار استحباباً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة : " قد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة السوم والأنوثة " ونحوه عن كشف الحقّ ، وفي محكيّ المنتهى : أنّ تمامية الملك والحول والسوم شرط عند الجميع ، وقال : إنّها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها وجوباً أو استحباباً ، وأمّا الأنوثة فبإجماع أصحابنا ، مضافاً إلى محكيّ الإجماع في الخلاف على الندب ، وفي محكيّ كشف الحقّ : " ذهبت الإماميّة إلى أنّه لا تجب الزكاة في الخيل ، وخالف أبو حنيفة " وعن الغنية الإجماع أيضاً على استحبابها في الإناث منها ، وعلى سقوط اعتبار النصاب . ثمّ إنّ ظاهر محكيّ الإجماع ثبوت الاستحباب بمجرّد اجتماع الشروط الثلاثة ، لكن في المسالك وأكثر كتب المحقّق الثاني اعتبار عدم العمل وأن يكمل للمالك فرس كاملة ولو بالشركة ، وفي البيان : " في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر ، وخصوصاً الانفراد ، فلو ملك اثنان فرساً فلا زكاة " وقد استقرب ذلك في الدروس . قلت : لا دلالة في النصوص على اشتراط كونها غير عاملة . وقد يناقش في اعتبار الانفراد أيضاً لظهور الخبر في الأعمّ من ذلك ، بل وفي عدم اعتبار البلوغ والعقل أيضاً وغيرهما ممّا لا دليل له بحيث يصلح لتخصيص ما هنا . 15 / 74 - 75 294

8 - حكم الزكاة في البغال والحمير والرقيق :

[ لا زكاة في البغال والحمير والرقيق ] . 15 / 75 نعم قد يقال باستحباب الزكاة في الرقيق في كلّ سنة بصاع . 15 / 295

9 - حكم الزكاة في حيوان تولّد بين حيوانين أحدهما زكويّ :

[ لو تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكويّ روعي في إلحاقه بالزكاتيّ إطلاق اسمه ] بلا خلاف أجده إذا كان الزكويّ الامّ ، بل وإن لم يكن . نعم يحكى عن الشافعي الخلاف في ذلك ، بل وفيما إذا كان الزكويّ الام ، ولا ريب في ضعفه بعد فرض صدق الاسم الذي عليه المدار حتى لو تولّد من حيوانين غير زكويّين ، بل وإن كانا محرّمين ، ولا استبعاد في القدرة ، فالحكم حينئذٍ في الصور التسعة واحد ، لكن في المسالك : " الضابط أنّه متى كان أحد أبويه زكويّاً ، وهو ملحق بحقيقة زكويّ - سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظراً إلى قدرة اللَّه تعالى - وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن على حقيقة زكويّ فلا زكاة ، ولو لم يكونا