تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
تعلّق الحقّ فيها لاحتمال كون الثابتة زكاة التجارة ، ومحلّها الذمّة لا العين . 15 / 279 - 281

د / 4 - معاوضة مال التجارة الزكاتي أثناء الحول بآخر مثله :

[ لو عاوض أربعين سائمة ] كانت عنده للتجارة بعض الحول [ بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب الماليّة والتجارة ، واستأنف الحول فيهما ] فإن مضى وشرائط كلّ منهما مجتمعة قُدّمت الماليّة ، أو توقّف في الحكم ورجع في العمل على الاحتياط ، وإن اختلّت الشرائط في إحداهما ثبتت الأُخرى ، ولا يحكم بسقوط أحدهما على التعيين قبل مضيّ الحول . [ وقيل ] والقائل الشيخ : [ بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ] من غير استئناف [ والأوّل أشبه ] بأصول المذهب ، وبالمستفاد من نصوص الباب ، وهو كذلك بالنسبة إلى الماليّة . أمّا التجارة فعن ظاهر المفيد وابن بابويه اعتبار البقاء فيها أيضاً ، وبه صرّح في المعتبر واختاره في المدارك وعن غيرها ، لكن قد يقوى خلاف ذلك وفاقاً للعلّامة ومن تأخّر عنه ، بل هو صريح المحكيّ عن المبسوط أيضاً ، بل في التذكرة الإجماع عليه ، بل في محكيّ إيضاح الفخر : " لا خلاف بين الكلّ في بناء حول التجارة على حول الأولى ، وإنّما النزاع في بناء العينيّة " لكن لا يكون القول المقابل له ساقطاً عن درجة الاعتبار بحيث لا ينبغي صدوره من مثل المصنّف حتى يحتاج إلى تأويل عبارته هنا ، كما وقع من ثاني الشهيدين والمحقّقين . 15 / 281 - 285

د / 5 - زكاة أصل مال المضاربة وربحه وكيفيّة إخراج زكاة الربح ووقته :

[ إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل ] مع اجتماع الشرائط [ على ربّ المال ] بلا خلاف ولا إشكال . [ و ] أمّا [ زكاة الربح ] فهي [ بينهما ] أي المالك والعامل ، بناءً على أنّه يملك الربح لا أجرة المثل ، وأنّه بالظهور دون الإنضاض ودون القسمة ، بل في المسالك وعن غيرها لا يكاد يتحقّق مخالف في ملكه بالظهور ، وحينئذٍ [ تضمّ حصّة المالك إلى ماله وتخرج منه الزكاة ] فيزكّي الربح حينئذٍ مع بلوغه النصاب الآخر ، وإن قلنا باختلاف الحول في كلّ منهما . [ ولا يستحبّ ] أو لا يجب [ في حصّة الساعي الزكاة إلّا أن تكون نصاباً ] واحتمال عدم الزكاة عليه - كما هو خيرة المحكيّ عن ثاني المحقّقين ، بل ربما مال إليه فخر المحقّقين وسيّد المدارك - واضح الضعف . [ وهل ] للعامل أن [ يخرج ] الزكاة من عين مال المضاربة [ قبل أن ] يستقرّ ملكه عليه بأن [ ينضّ المال ] ويتحوّل عيناً ويقسّم مع المالك أو يفسخ ؟ [ قيل ] والقائل الشيخ في ظاهر المبسوط في أوّل كلامه والتحرير والموجز وكشفه والعليين وغيرهم على ما حكي : [ لا ] يجوز . [ وقيل ] والقائل الشيخ في ظاهر الخلاف والفاضلان في المعتبر والإرشاد : [ نعم ، . . . وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، بناءً على تعلّق زكاة التجارة بالعين . نعم قد يتوقّف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير إذن المالك باعتبار كونه مشتركاً ، ولا يجوز التصرّف فيه من غير إذن الشريك .
معجم فقه الجواهر — صفحة 201 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي