تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

ك - تعلّق الزكاة بحصّة كلٍّ من المتساقيين من الفائدة :

مساقاة / خامساً 7 ( 27 / 90 - 92 )

ل - حكم التصرّف فيما يأخذه الجائر باسم الزكاة وإعادته إلى أصحابه :

خراج ومقاسمة / 7 ( 22 / 201 - 203 )

4 - زكاة مال التجارة :

أ - الزكاة في مال التجارة :

[ في مال التجارة قولان أحدهما الوجوب ] وعن جماعة نسبته إلى قوم من أصحابنا ، وعن الحسن بن عيسى نسبته إلى طائفة من الشيعة ، لكن لم نتحقّقه إلّا من المحكيّ عن ظاهر ابني بابويه [ والاستحباب أصحّ ] وأشهر ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن الانتصار نسبته إلى الإماميّة ، كما هو الظاهر من الغنية ، وهو المتّجه . 15 / 72 - 74

ب - موضوع مال التجارة من حيث تعلّق الزكاة به :

[ هو ( مال التجارة ) ] عند المصنّف وجماعة : [ المال الذي مُلّك بعقد معاوضة وقُصد به الاكتساب عند التملّك ، فلو انتقل إليه ب‍ ] - غير عقد كالمي‍ [ - راث ] وحيازة المباحات ونحو ذلك [ أو ] عقد لكن ليس عقد معاوضة ، كال‍ [ - هبة ] والصدقة والوقف ونحو ذلك [ لم يزكّه . وكذا لو ملكه ] بعقد معاوضة لكن لا بقصد التكسّب بل [ للقنية ] فإنّه لا يزكّيه وإن قصد به التكسّب بعد ذلك ، بل الظاهر اعتبار المصنّف استمرار قصد التكسّب به لقوله : [ وكذا لو اشتراه للتجارة ثمّ نوى القنية ] أي لا زكاة فيه ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك إلّا في اعتبار مقارنة قصد التكسّب لحال التملّك ، فإنّه وإن كان ظاهر المصنّف والفاضل في القواعد وغيرهما ذلك ، بل في المدارك : أنّه ذهب علماؤنا وأكثر العامّة إلى اعتبارها ، وعن المعتبر : أنّه موضع وفاق ، لكن الذي يقوى في النظر عدمه ، وهو خيرة البيان وظاهر اللمعة ، واستحسنه في المسالك وقوّاه في الروضة ، بل مال إليه في المعتبر ، وقال : قال به الشيخ والشافعي وأبو حنيفة ومالك ، وقال إسحاق : تدور في الحول بالنيّة ، وبه رواية عن أحمد ، وهذا عندي قويّ . وهو مع خلوّه عمّا حكي عنه من الإجماع واضح الميل لما قلنا من عدم اعتبار مقارنة النيّة للتملّك ، بل إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملك بعقد معاوضة لأمكن المناقشة فيه ، والمسألة محتاجة إلى تأمّل تامّ فيما ذكرنا ، وفي المأخوذ بالمعاطاة ، بناءً على أنّها إباحة لا تمليك ، فإنّ اعتبار نيّة الاكتساب حال حصول الملك بالتصرّف أو بالتلف لأحد العوضين كما ترى ، وفي المأخوذ بعقد الفضولي على قولي الكشف والنقل . ولو اشترى عرضاً للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه بعيب أو ردّ عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها ، بناءً على اعتبار المقارنة للتملّك بعقد المعاوضة ، وكذلك الفسخ بالخيار المشروط مثلًا والإقالة ونحوها . نعم إذا كان المدفوع والمأخوذ كلاهما للتجارة كما إذا تعاوض التاجران ثمّ ترادّا لعيب وشبهه جرى المتاعان في التجارة كما صرّح به في البيان . ولو اشترى عرضاً للتجارة بعرض قنية فردّ عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة ، ولو باع عرض
معجم فقه الجواهر — صفحة 196 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي