الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة لا على مختاره ولذا قال : [ والأولى الاعتبار بكونه تمراً ] .
15 / 251 - 253
ي - خرص الثمار على أربابها وتضمينهم زكاتها :
يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرم ، بلا خلاف أجده بيننا ، بل في الخلاف والمعتبر وغيرهما الإجماع عليه ، بل في الأوّل : " أنّ الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور ذكروا أنّه إجماع الصحابة " .
وجميع النصوص خاصّ في النخيل والكرم ، لكن ظاهر الخلاف الجواز في غيرهما ، كما هو خيرة جامع المقاصد وكشف الأستاذ ومحكيّ التلخيص ، بل في المدارك نسبته إلى الشيخ وجماعة ، بل عن التلخيص أنّه المشهور ، خلافاً لمحكيّ المعتبر والمنتهى والتحرير وظاهر المبسوط وغيره والإسكافي فلم يجوّزوه في غيرهما . واحتمل في كشف الأستاذ قويّاً جوازه فيما تعلّق به الزكاة استحباباً ممّا يدخله الكيل والوزن ، إلّا أنّه لا يخلو من إشكال ، نعم قد يقوى جوازه في متعلّق الوجوب .
15 / 254 - 256
ي / 1 - فائدة الخرص :
فائدة الخرص أنّ للمالك مع قبوله التصرّف كيف يشاء ، بخلاف ما إذا لم يقبل فإنّه لا يجوز له التصرّف فيه على ما نصّ عليه جماعة ، لكن قد يقوى جوازه مع الضبط .
15 / 256
ي / 2 - وقت الخرص :
وقت الخرص حين بدوّ الصلاح على ما صرّح به جماعة ، بل في مفتاح الكرامة كأنّه ممّا لا ريب فيه ، وفي شرح الأستاذ للمفاتيح دعوى الإجماع عليه ، إلّا أنّه قد يشكل ذلك بعدم موافقته القول بكون حدّ الزكاة التسمية لا بدوّ الصلاح .
15 / 256
ي / 3 - صفة الخرص وما ينبغي فيه :
صفة الخرص أن يدور بكلّ نخلة أو شجرة وينظر كم في الجميع رطباً أو عنباً ، ثمّ يقدّر ما يجيء منه تمراً أو زبيباً .
وينبغي للخارص التخفيف على المالك ، بل عن جماعة من الجمهور منهم أحمد بن حنبل أنّه يترك الثلث أو الربع له ، لكن فيه أنّه إجحاف بالفقراء ، نعم ما ذكرناه من التخفيف في الجملة يستفاد من النصوص .
15 / 257
ي / 4 - اعتبار التراضي في الخرص :
الظاهر اعتبار التراضي في الخرص ، ولو رضي بعض الشركاء فقط خصّ بالخرص ، ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز .
15 / 257
ي / 5 - من هو الخارص ؟ :
الخارص الإمام عليهم السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، بل قد يقوى جوازه من المالك إذا كان عارفاً ، وخصوصاً مع تعذّر الرجوع إلى الوليّ العامّ ، كما عن الفاضلين والشهيد والمقداد والصيمري النصّ عليه وعلى جواز إخراجه عدلًا يخرصه له ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الوليّ مع التمكّن . قال في المعتبر : " يجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي " وقال أيضاً : " يجوز