تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الأشراف وجمل العلم والعمل والنهاية وموضع من المبسوط والمراسم والغنية والسرائر والإشارة والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والإرشاد والتلخيص وتخليصه والتحرير والتبصرة والبيان والدروس وتعليق الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وجامع المقاصد والموجز وكشفه ومجمع البرهان والمصابيح والرياض والمجلسي في شرحه على الفقيه وظاهر الاستبصار والتنقيح أو صريحهما على ما حكي عن بعضها ، فلا ريب في أنّه المشهور شهرة عظيمة ، بل ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، خصوصاً بعد ندرة القائل بالعدم إذ هو الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ، ولم نعرف موافقاً له ممّن تقدّمه أو تأخّر عنه ، نعم مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين كصاحبي المدارك والمفاتيح ، وربما آذنت به عبارة اللمعة ، فمن الغريب دعوى الثاني الإجماع عليه ، وأمّا الشيخ فإنّما نسبه إلى جميع الفقهاء إلّا عطاء والظاهر إرادته العامّة . وبالجملة كلّما أجاد الفقيه التأمّل في المسألة ازداد القول بخروج المؤن قوّة . ثمّ إنّه هل يعتبر النصاب بعد المؤنة فلا زكاة حينئذٍ إذا لم يحصل ، أم قبلها فيزكّى الباقي من بعدها وإن قلّ ، أم يعتبر ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث قبل النصاب ، فإن لم يبلغ الباقي نصاباً فلا زكاة ، وما تأخّر كالحصاد والجذاذ ونحوهما بعده فيزكّى الباقي وإن قلّ ؟ أقوال ، أشهرها بل المشهور الأوّل للرضوي وإجماع الغنية ، بل وغيره في خصوص حصّة السلطان . قال في المسالك : " والمراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلّة ممّا يتكرّر كلّ سنة عادةً وإن كان قبل عامه كأُجرة الفلاحة والحرث والسقي واجرة الأرض وإن كانت غصباً ولم ينوِ إعطاء مالكها اجرتها ، ومئونة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها ، ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع ، وعين البذر إن كان من ماله المزكّى ، ولو اشتراه تخيّر بين استثناء ثمنه وعينه ، وكذا مئونة العامل المثليّة ، وأمّا القيمة فقيمتها يوم التلف ، ولو عمل معه متبرّع لم يحتسب اجرته . . . ولو زرع مع الزكويّ غيره قسّط ذلك عليهما . . . ولو كانا مقصودين ابتداءً وزّع عليهما ما يقصد لهما ، واختصّ أحدهما بما يقصد له ، ولو كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحتسب من المؤن . . . " ونحو ذلك في الروضة وفوائد الشرائع ، قال في الأخير : " . . . لو اشترى ( بذراً ) لم يبعد أن يقال : يجب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر قيمته " . قلت : قال في البيان : " لو اشترى بذراً فالأقرب أنّ المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر ، ويحتمل إخراج القدر خاصّة . . . أمّا لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عاوض عليها ، فإنّ المثل معتبر قطعاً ، ولو كان البذر معيباً فالظاهر أنّ المخرج بقدره ، وفي محكيّ الموجز وكشفه قالا : و " الضابط كلّ ما يتكرّر كلّ سنة بسبب الثمرة . . . " وفيه نظر . وما في التحرير والنهاية من عدّ العمارة من المؤن يمكن أن يراد منه الأعمّ ممّا يتكرّر في كلّ سنة والتخيير في إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه ، خصوصاً إذا لم يكن قد اشتراه للبذر ، بل اشتراه للقوت ونحوه ثمّ بدا له فبذره ، لا يخلو من نظر
معجم فقه الجواهر — صفحة 189 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي