العشر على الخمسين نقصاناً في الحقّ لو حسب بالأربعين وأُعطي بنت لبون لوجوب الحقّة قبلها .
وكيف كان ، فالتخيير حيث يكون للمالك - كما صرّح به جماعة ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن التذكرة الإجماع عليه - فلا تسلّط لغير المالك عليه ، خلافاً للمحكيّ عن الخلاف والمبسوط فقال : " يتخيّر الساعي " وظاهر الدليل خلافه .
15 / 111 - 114
ب / 2 - فريضة زكاة البقر :
[ في كلّ ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ] وعن المنتهى : لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين ، بل لعلّ ظاهر الغنية والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الإجماع على ذلك على ما حكي عن بعضها ، بل كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيّداً بالشهرة المحكيّة في المختلف وغيره ، بل والمحصّلة ، بل لم نجد مخالفاً صريحاً إذ لعلّ اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الأشراف فيما حكي على التبيع اعتماداً على الأولويّة ، وإن كان تنقيحها على وجهٍ تجزئ على أنّها فريضة لا على وجهِ القيمة لا يخلو من نظر . ومنه يعلم وجه الإشكال في إجزاء المسنّة عنها وإن ادّعى الإجماع عليه بعضهم .
نعم قد يقال : إنّ الصدوق في الفقيه والمقنع وإن اقتصر في الثلاثين على ذكر التبيع الحولي ، لكن في الستّين قال : تبيعتان ، وفي السبعين : تبيعة ومسنّة ، وفي التسعين : ثلاث تبايع ، وما ذاك إلّا لعدم الفرق بينهما عنده ، كلّ ذلك مع ما قيل من أنّ التبيع لغةً ولد البقر ، ذكراً كان أو أنثى ، بل ربما كان ذلك ظاهر ابن الأثير في نهايته وكيف كان ، فلا ينبغي التأمّل في التخيير المذكور .
نعم تتعيّن المسنّة في الأربعين ، ولا يجزئ المسنّ منها قطعاً لمحكيّ الإجماع .
ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في ذلك بين كون البقر الذي عنده ذكوراً أو إناثاً أو مختلطة ، خلافاً للمحكيّ عن المنتهى فاجتزأ بالمسنّ إذا لم يكن عنده إلّا ذكوراً ، وهو اجتهاد في مقابلة النصّ .
وكذا لا يجزئ التبيعان أو التبيعتان عنها إلّا على وجه القيمة ، كما أنّها هي لا تجزئ عن التبيع أو التبيعة إلّا على هذا الوجه ، ولعلّه ينزّل عليه ما عن التحرير والمنتهى من الإجماع على إجزائها عن أحدهما .
بقي الكلام في شيء ، وهو أنّه حيث يكون الخيار للمالك في الفريضة - ولو باعتبار الخيار في الحساب - ما الذي يثبت للفقير في العين ، بناءً على أنّ الزكاة فيها قبل حصول الاختيار منه ؟ لعلّ الأولى التزام أحد أمرين إمّا أنّ الزكاة غير جارية على حكم الأملاك المعروفة ، وإمّا القول بأنّ الفريضة في نظر الشارع بقيمة واحدة فالتبيع والتبيعة سواء ، وكذا الحقّتان مثلًا مع بنات اللبون الثلاثة ، فالذي يتعلّق بالمال حينئذٍ ما يقابل أحدهما .
15 / 114 - 116
ب / 3 - فريضة زكاة الغنم :
انظر : أ / 1 [ 3 ]
( 15 / 83 - 88 )
ب / 4 - أبدال فرائض زكاة الأنعام :
[ من وجبت