تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
حتى أنّ خلاف الشيخ هناك يأتي مثله هنا . 15 / 110 - 111

أ / 5 - هل يشترط في زكاة الأنعام كونها إناثاً ؟ :

ظاهر المصنّف وغيره بل هو صريح جماعة عدم اعتبار أمر آخر غير ذلك ، خلافاً للمحكيّ عن سلّار فاعتبر الأنوثة ، وهو متروك كما اعترف به في الدروس ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه . 15 / 111

ب - فريضة زكاة الأنعام :

ب / 1 - فريضة زكاة الإبل :

[ الفريضة في الإبل شاة في كلّ خمسة حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ] خلافاً للقديمين [ فإذا زادت عشراً كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشراً أخرى كان فيها حقّة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضاً كان فيها حقّتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون ] كما نطق بذلك كلّه النصوص وفيها الصحيح ، ومنها يستفاد في الجملة خلاف ما صرّح به جماعة منهم المحقّق الثاني والشهيد الثاني والشيخ وابنا إدريس وحمزة والفاضل وأبو العبّاس والميسي والقطيفي والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في شرح اللمعة للأصبهاني : إنّه صرّح به الأصحاب من غير نقل خلاف ، وفي محكيّ الخلاف نسبة المثال المنطبق على ذلك إلى اقتضاء المذهب ، وعن السرائر بعد أن حكى عن الخلاف ذلك قال : " هذا هو الصحيح المتّفق عليه المجمع " لكن اقتضاء النصوص خلاف ذلك في الجملة من وجوب مراعاة المطابق منهما حتى لو كان الجمع بينهما هو المطابق حسب بهما معاً كالمائة والأربعين ، ولو حصلت المطابقة بكلٍّ منهما تخيّر ، وإلّا وجب اعتبار أكثرهما استيعاباً فيجب الحساب حينئذٍ بالأربعين في المائة والواحد والعشرين والمائة وخمس وستّين ، ويتخيّر في الأربعمائة بين حسابها جميعاً بخمسين خمسين ، فيخرج ثمان حقائق ، وأربعين أربعين ، فيخرج عشر بنات لبون ، وبين حساب مائتين بالأوّل ومائتين بالثاني ، فيخرج أربع حقائق وخمس بنات لبون ، ولعلّ المتّجه في الاقتصار على المستفاد من مجموع ما ورد في البقر والإبل ، مراعاة المطابقة خاصّة دون الأقلّ عفواً ، لكنّه خلاف إطلاق جماعة من الأصحاب التخيير ، بل هو صريح البعض ، بل عن فوائد القواعد والرياض نسبة التخيير مطلقاً إلى ظاهر الأصحاب ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، بل ربما استفيد ممّن عقّب إطلاقه كالمصنّف بقوله : [ ولو أمكن في عددٍ فرض كلّ واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيّهما شاء ] اختيار القول الأوّل ، بخلاف ما إذا كان المطابق أحدهما خاصّة . نعم لا دلالة فيه على اعتبار الأقلّ عفواً إذا كان كلّ منهما غير مطابق ، بل لعلّ المصرّح بذلك قليل ، فيمكن أن يقال باعتبار المطابق منهما ولو مجموعهما 2 / 84 ويتخيّر مع مطابقتهما معاً وعدم مطابقتهما معاً ، لكن لا ريب في أنّ الأولى تحرّي الأقلّ عفواً ، بل قد يقال بتعيّنه في المائتين وستين مثلًا ، فيحسب ما فوق المائتين بالخمسين فيعطى حقّة ، وإلّا لزم اقتضاء زيادة
معجم فقه الجواهر — صفحة 171 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي