بغيرها - فيحتمل أن يكون أبداً في العشرين أربع شياه وفي الستّ شاة ، ويحتمل أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الستّ ، فلا يجب حينئذٍ إلّا بنت مخاض إذا حال حول السبع ( الستّ خ ل ) ويحتمل أن يكون الواجب أوّلًا في العشرين أربع شياه وفي السبع ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ثمّ يجب في المجموع بنت مخاض ولكن بالتوزيع بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزءاً من بنت مخاض وإذا تمّ حول الستّ وجب ستّة أجزاء منها ، ويحتمل أن يكون الواجب إذا تمّ حول العشرين أربع شياه ثمّ إذا تمّ حول الستّ بنت مخاض إلّا ما وقع بإزائه من الأربع شياه في الجزء من الحول الأوّل الذي ملك فيه الثاني ، ولكن الأقوى الأوّل الذي هو مقتضى إطلاق الأصحاب أنّ لها حولًا بانفرادها إذا كانت نصاباً مستقلّاً . وكذا الكلام فيمن ملك خمساً أوّلًا ثمّ ملك عشرين . ومنه يعلم ما في المحكيّ عن المنتهى والتحرير وشرح الفاضل الأصبهاني .
15 / 103 - 109
[ 5 ] - ضمان الزكاة إذا تلف بعض النصاب بعد الحول :
[ لو حال الحول فتلف من النصاب شيء فإن فرّط المالك ] ولو بتأخير الأداء مع التمكّن منه من دون مسوّغ شرعيّ [ ضمن ، وإن لم يكن فرّط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ] بلا خلاف ولا إشكال في ذلك .
ولو تلف النصاب كلّه لم يكن عليه شيء مع عدم التفريط .
15 / 109
[ 6 ] - حكم الزكاة في مال المسلم إذا ارتدّ قبل الحول أو بعده :
[ إذا ارتدّ المسلم ] عن فطرة [ قبل الحول لم تجب الزكاة ، واستأنف ورثته الحول . وإن كان ] الارتداد [ بعده وجبت ] الزكاة ، وتولّى إخراجها الإمام أو القائم مقامه .
[ وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقياً ] ويتولّى إخراجها الإمام أو من يقوم مقامه ، لكن في المبسوط : أنّه " إن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ولحق بدار الحرب ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة ، وإلّا فإلى بيت المال ، فإن كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يحل لم يجب عليه شيء " وربما ظهر من بعضهم التردّد فيه ، بل وافقه الفاضل في المحكيّ عن منتهاه وتحريره والصيمري في كشفه ، والشواهد على خلافه .
وعلى كلّ حال ، يتولّى الإخراج عنه الإمام عليه السلام أو نائبه ، ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزياً ، بخلاف ما إذا أدّاها بنفسه . ولو كانت العين باقية أو كان القابض عالماً بالحال جدّد النيّة وأجزأت حينئذٍ .
هذا في الرجل . أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً .
15 / 110
أ / 4 - اشتراط أن لا تكون الأنعام عوامل :
[ الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل ] ولو في بعض الحول [ فإنّه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
والكلام في صدق العوامل كالكلام في السائمة ،