ولا زكاة أيضاً في المعلوف ليلًا والسائم نهاراً .
15 / 97
أ / 3 - اشتراط الحول :
[ الشرط الثالث : الحول ] .
15 / 97
[ 1 ] - اعتبار الحول في جميع ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ :
[ يعتبر " 1 " ( الحول ) في الحيوان والنقدين ممّا تجب فيه ] الزكاة إجماعاً بقسميه ، بل عند أهل العلم كافّة إلّا ما يحكى عن ابني عبّاس ومسعود في محكيّ المنتهى ، بل لا خلاف بين العلماء فيه وفي اعتباره في زكاة التجارة في محكيّ التذكرة ، بل في شرح المفاتيح : أنّه ضروريّ .
[ و ] كذا يعتبر [ في مال التجارة والخيل ممّا يستحبّ ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وفي التذكرة نفي الخلاف فيه ، وفي المدارك : " هو موضع وفاق بين العلماء " .
15 / 97
[ 2 ] - حدّ الحول المعتبر في الزكاة :
[ حدّه ( أي الحول ) أن يمضي أحد عشر شهراً ] هلاليّاً مع عدم الانكسار [ ثمّ يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيّام الحول ] الذي هو الاثني عشر ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه .
إنّما الكلام في استقرار الوجوب به أو توقّفه على تمام الثاني عشر بحيث لو اختلّ أحد الشروط فيه انكشف عدم الوجوب - قيل : وعلى الأوّل يحتسب الثاني عشر من الثاني وعلى الثاني يحتسب من الأوّل - قولان أوّلهما للمدارك والإيضاح والموجز وكشفه وحاشيتي القاضي ملّا سراب وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل هو ظاهر الأصحاب ، كما اعترف به في محكيّ الكفاية والذخيرة والرياض ، بل كاد يكون صريح بعضهم كالفاضل في الإرشاد وغيره ، وثانيهما للشهيدين والكركي والميسي وغيرهم ، وفي التذكرة : إشكال والأقوى الأوّل ، وفي المسالك : العمل على الثاني متعيّن ، وهو واضح الضعف . نعم قد يقال : لا دليل على احتساب الثاني عشر من الحول الثاني ، فيمكن القول باحتسابه من الأوّل وإن حصل استقرار الوجوب قبله ، ولا يأبى ذلك جملة من كلمات الأصحاب ، بل عن الأردبيلي التصريح بذلك ، وهو جيّد .
15 / 97 - 101
[ 3 ] - اختلال بعض شرائط وجوب الزكاة أثناء الحول :
[ لو اختلّ أحد شروط وجوب الزكاة في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمّها ] أو لم يتمكّن من التصرّف فيها ، أو نحو ذلك ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك . [ أو عاوضها ] بغير جنسها أو [ بجنسها ] ونوعها كغنم سائمة ستّة أشهر مثلًا بغنم كذلك [ أو مثلها ] ممّا هو مساويها في الحقيقة أو أخصّ من ذلك كالأُنوثة والذكورة [ على الأصحّ ] الأشهر ، بل المشهور ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه إذا لم يقصد الفرار ، بل في المفاتيح : أنّ المخالف شاذّ ، ولعلّه كذلك ، إذ لم نجده إلّا للشيخ في المحكيّ عن مبسوطه فأوجب الزكاة بإبدال النصاب الجامع للشرائط بالجامع لها ، وربما ظهر من فخر المحقّقين وفاقه ، وقال في السرائر : إنّ إجماعنا على
هامش
( 1 ) - في الشرائع والمسالك والمدارك : " وهو معتبر في . . . " وهو الأنسب .