تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
من محكيّ المنتهى المفروغيّة من ذلك ، بل فيه وفي الدروس : أنّه لا عبرة باليوم في السنة ، بل في الأخير : في الشهر تردّد أقربه بقاء السوم للعرف ، فإن أراد أنّه لا عبرة باليوم في الشهر - كالمحكيّ عن فوائد الشرائع وغيرها - كان له وجهٍ ، بل لا يخلو من وجه إن أراد الشهر في السنة مفرّقاً ، أمّا مع الاتّصال فلا ريب أنّ الأقرب خلافه ، بل لعلّه كذلك أيضاً في المنفصل ، بل وفي اليوم في الشهر ، بل في اليوم في السنة كما سمعته من المصنّف وغيره . وما في محكيّ المنتهى ، من أنّه لو كان كذلك للزم أن لو اعتلف لحظة واحدة أن يخرج عن اسم السوم ، وليس كذلك . يدفعه وضوح الفرق بينهما ، ومن هنا ينقدح احتمال كون المراد ذلك لمن جعل المدار على العرف ، كالكركي وثاني الشهيدين وغيرهما ، بل ربما نسب إلى أكثر المتأخّرين ، بل إلى المشهور إلّا من صرّح منهم بعدم العبرة باليوم ، فينحصر الخلاف حينئذٍ فيه [ و ] فيما [ قيل ] من أنّه [ يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ] كما عن أبي عليّ والخلاف والمبسوط ، والأوّل ضعيف ، وأمّا الثاني فهو في غاية الضعف ، بل في محكيّ السرائر أنّه أضعف [ و ] من هنا قال المصنّف : [ الأشبه ] بأُصول المذهب [ الأوّل ] . 15 / 94 - 96

[ 3 ] - حكم الزكاة في السائمة إذا اعتلفت من نفسها بما يعتدّ به أو علفها المالك أو غيره لمانع :

[ لو اعتلفت من نفسها بما يعتدّ به ] في الخروج عن الاسم [ بطل حولها لخروجها عن اسم السوم ] به ، وإن كان لم يعلفها أحد ، واحتمال تعلّق الزكاة على المالك واضح الضعف . [ وكذا ] الحكم [ لو منع السائمة مانع كالثلج ] ونحوه [ فعلفها المالك أو غيره ] من ماله أو من مال المالك [ بإذنه أو بغير إذنه ] خلافاً للتذكرة ومحكيّ الموجز وكشفه فيما لو علفها الغير بغير إذن المالك فتلحق بالسائمة ، واحتمله في البيان ، وفي المسالك : لا يخلو من وجه ، إذ لا مئونة على المالك فيه ، لكن الجميع كما ترى . 15 / 96

[ 4 ] - حكم الزكاة في السائمة إذا صانع المالك على رعيها أو استأجر أو اشترى لها مرعى :

يصدق على الأنعام عنوان السائمة وإن صانع المالك الظالم على رعيها في الكلأ بالكثير ، بل وكذا لو استأجر أرضاً للرعي ، بل قال بعض مشايخنا : إنّه كذلك حتى لو اشترى لها مرعى ، فاعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم كما في فوائد الشرائع ، في غير محلّه ، وفي البيان : " إذا اشترى مرعى في موضع الجواز ، فإن كان ممّا يستنبته الناس كالزرع فعلف ، وإن كان غيره فعندي فيه تردّد " وفيه أنّ المدار على الاسم ، وقال أيضاً : " لا يخرج من النصاب اجرة الراعي ولا الإصطبل " قلت : هو كذلك . 15 / 96 - 97

[ 5 ] - حكم الزكاة في الراعية من نبات الدار والبستان والمعلوفة ليلًا السائمة نهاراً :

الظاهر عدم صدق اسم السوم في الرعي من نبات الدار والبستان ، وإن احتمله في كشف الأستاذ ، خصوصاً مع سعتها .