تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
والأقوى ما عليه المشهور ، بل الحكم ضروريّ فضلًا عن أن يكون مجمعاً عليه . ثمّ إنّ ظاهر المصنّف وغيره تخصيص المنع عن الأخذ بهذه المذكورات ، لكن في التحرير والدروس والبيان ومحكيّ المبسوط والسرائر والتذكرة زيادة الحامل ، وعن الأخير : " إلّا أن يتطوّع المالك بإخراجها " ونحوه في التحرير والبيان ، بل فيه وعن التذكرة : لو طرقها الفحل فكالحامل ، وعن الأخير : " لو كانت كلّها حوامل وجب إخراج حامل " وفي البيان : في وجوبه عندي نظر ، قلت : بل منع ، نعم في إلحاق المطروقة بالحامل نظر ، بل منع . 15 / 164 - 166

[ 12 ] - هل يجبر أحد الجنسين بالجنس الآخر إذا قصر كلٌّ منهما عن بلوغ النصاب ؟ :

انظر : ثالثاً 16 ( 15 / 203 - 204 )

أ / 2 - اشتراط السوم :

[ الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ] إجماعاً بقسميه ، بل في محكيّ المعتبر : أنّه قول العلماء كافّة إلّا مالكاً ، ومحكيّ المنتهى : لا خلاف فيه بين المسلمين ، وعليه علماء الإسلام في الحدائق . 15 / 92

[ 1 ] - حكم الزكاة في السخال :

[ لا ] تجب الزكاة [ في السخال إلّا إذا استغنت عن الأُمّهات بالرعي ] فيعتبر حينئذٍ حولها من حينه لا حين النتاج ، كما هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه والشهيد في اللمعة والكركي والقطيفي والصيمري على ما حكي عن بعضهم ، لكن المحكيّ عن أبي عليّ والمبسوط وظاهر الخلاف والميسي اعتباره من حين النتاج ، واختاره ثاني الشهيدين ، بل في مسالكه والمختلف : أنّه المشهور ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع ، وإن كنّا لم نتحقّق الشهرة فضلًا عن الإجماع ، فلا ريب في قوّته ، نعم قد يقوى ما في البيان من التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج ، وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين السوم ، ولعلّ ذلك هو المراد من عبارات الأصحاب أيضاً ، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل وما دلّ على اعتبار السوم ، لكن في كشف الأُستاذ : " الظاهر إلحاق الصغار المتغذّية باللبن بالسائمة دون الكبار ، فيكون حولها من حين النتاج من غير فرق بين أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما ، ولا بين استمرار الرضاع تمام السنة والتركيب منه ومن السوم ، ولا بين كون الرضاع بعوض أو لا ، من الثدي أو لا ، على تأمّل في الأصل أو في بعض الأقسام " ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا . 15 / 92 - 94

[ 2 ] - حكم الزكاة في السائمة إذا علفها المالك بعض الحول :

[ لا بدّ من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضاً ولو ] كان [ يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم ] كما في القواعد ومحكيّ نهاية الإحكام والموجز وكشفه ، وكذا النافع والتبصرة والتلخيص والإرشاد ، بل وإيضاح النافع . نعم في المنتهى والإرشاد ونهاية الإحكام والدروس والبيان والموجز وكشفه وغيرها - على ما حكي عن بعضها - التصريح بأنّه [ لا اعتبار في اللحظة عادة ] بل ربما ظهر