تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
جاموسة وقيمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنّة من أيّ الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف التي هي مجموع نصفي القيمتين ، بل احتمل في البيان أنّه يجب في كلّ صنف نصف مسنّة أو قيمته ، كما عن بعض العامّة . والظاهر قوّة القول الأوّل ، وأنّ المالك بالخيار ، لكن لا يجزئه الأدنى من أفراد الصنف الأدنى من أفراد الجنس ، ولا يكلّف الأعلى ، وإن تطوّع بالعالي من أفراد الوسط زاد خيراً ، كما لو تطوّع بأعلى أفراد الجنس . ويجزئ عن نصاب كلّ من الصنفين فرد من الصنف الآخر ، فيجزي عن نصاب الضأن ثني من المعز وعن نصاب المعز جذع من الضأن ، كما عن التذكرة التصريح به ، بل عنها أيضاً والمبسوط أنّه إذا كان المال ضأناً أو ماعزاً كان الخيار لربّ المال ، إن شاء أعطى من الضأن وإن شاء من الماعز ، وهو موافق لما قلناه هنا ، لكن المحكيّ عنهما فيما نحن فيه التقسيط ، وهو منافٍ لذلك ، إلّا أن يحمل على عدم اختلاف القيمة . 15 / 151 - 153

[ 8 ] - حكم الزكاة فيما إذا قال ربّ المال :

لم يحل على مالي الحول : [ لو قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب عليّ ] أو تلف ما ينقص تلفه النصاب ، أو لا حقّ عليّ أو نحو ذلك [ قبل منه ] ما لم يعلم كذبه ، بلا خلاف يظهر منّا ، كما اعترف به في الجملة بعضهم [ ولم يكن عليه بيّنة ولا يمين ] في ذلك ، بلا خلاف أجده ، نعم في الدروس : يصدّق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه بعد الحكم بتصديقه في عدم الحول بغير اليمين ، قيل : ولعلّه لكون الأولى على خلاف الأصل دون الثانية ، لكن مقتضاه ثبوته في كلّ ما كان من هذا القبيل حتى الإخراج . اللّهمّ إلّا أن يفرّق بينه وبين غيره بأنّه عبادة ، فلا يكلّف البيّنة على أدائها بخلاف غير الإخراج . [ و ] كيف كان ، ف‍ [ - لو شهد عليه شاهدان ] بأنّه قد حال الحول أو أنّ المال موجود غير تالف [ قبلًا ] أمّا لو شهدا بعدم الإخراج فإن كان مع دعوى المالك الإخراج في صورة يمكن الشهادة بنفيها كأن يقول : دفعت الزكاة إلى هذا المستحقّ في اليوم الفلاني من غير محاسبة عليه بدين ونحوه ، فشهدا بأنّه لم يكن في ذلك اليوم في هذا البلد ، ودفعت الشاة الفلانيّة في يوم كذا ، فشهدا بأنّها قبله ، ونحو ذلك ، فلا إشكال في القبول . وكذا لا تقبل دعوى المالك مع العلم بكذبها ، وبه صرّح في الروضة وغيرها ، بل كأنّه من الواضحات . 15 / 153 - 155

[ 9 ] - حكم الزكاة فيما إذا كان للمالك أموال متفرّقة :

[ إذا كان للمالك أموال متفرّقة ] في أماكن متعدّدة إلّا أنّها من جنس واحد [ كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ] بلا خلاف ولا إشكال ، وكذا لو كانت أجناساً مختلفة ، بناء على الاجتزاء بالقيمة ، وأنّها لا تخصّ النقود ، خلافاً لبعض العامّة . 15 / 155

[ 10 ] - عدم وجوب إعطاء الصحيح زكاة لو كان النصاب كلّه مريضاً :

[ لو كان السنّ الواجبة في النصاب ] كبنت المخاض والحقّة والمسنّة [ مريضة ]