تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
أربعون والفريضة فيه ، وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي قد عددناها ] . قد يقال - على القول بأنّ تلف الواحدة من الأربعمائة يوجب سقوط جزء من مائة جزء - : إنّ المتّجه عدم السقوط لكفاية الثلاثمائة وواحدة في وجوب الأربع حينئذٍ ، فيقوم هذا النصاب مقامه ، ولم أعثر على محرّر للمسألة ، نعم عن كشف الرموز أنّه قال : " فائدة : إذا وجب في المال رأسان أو أزيد ، فهل يخرج من الكلّ أو لكلّ نصاب رأس ؟ الذي يظهر من الروايات هو الأوّل ، وقال شيخنا : الثاني أقوى ، وثمرة الخلاف إذا تلف من النصب شيء بعد الحول بغير تفريط فعلى الأوّل ينقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف ، وإلّا سقط ذلك النصاب " وفي المحكيّ عن غاية المراد قيل في الفائدة : إنّه لو تلف مائة بغير تفريط بعد الحول احتمل وجوب شاتين ، ويحتمل ثلاثاً ، قلت : التحقيق أنّ المفهوم من النصوص انحصار التسبيب في النصاب الأخير دون غيره . 15 / 88 - 91

[ 5 ] - الزكاة في المال المشترك بين اثنين أو أكثر :

[ لا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة ] والعشرة بالاشتراك في أربعين شاة مثلًا أو كان لكلّ واحد عشرون [ وكانا في مكان واحد ] مثلًا بأن اتّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فلا يجزئ حينئذٍ بلوغ النصاب منهما في وجوب الفريضة [ بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ] ولو بتلفيق الكسور . 15 / 91

[ 6 ] - الزكاة في الأموال المتفرّقة في أماكن متعدّدة إذا كانت من جنس واحد :

لا خلاف بيننا في أنّه [ لا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ] في احتساب النصاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وإنّما خالف فيه بعض العامّة . 15 / 91 - 92

[ 7 ] - الزكاة في النصاب المجتمع من المعز والضأن أو من البقر والجاموس أو من الإبل العراب والبخاتي :

[ النصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا البقر والجاموس وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ و ] الكلام في أنّ [ المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيّ الصنفين شاء ] تساوت القيم أو اختلفت ، كما هو ظاهر القواعد والإرشاد وصريح جماعة من متأخّري المتأخّرين ، وربما لاح من السرائر ، أو أنّه يجب التقسيط والأخذ من كلّ بقسطه مع تفاوت القيم على معنى إخراج فريضة قيمتها مقسّطة على الصنفين على النسبة ، كما هو خيرة الفاضل في بعض كتبه والشهيدين والكركي وأبي العبّاس والصيمري ومحكيّ المبسوط وغيره ، بل قيل : إنّه المشهور ؟ فلو كان عنده عشرون بقرة وعشرون