لو أخذها غيرهما فلا تسقط " ولعلّ مراده الرجوع بالمأخوذ مع بقاء العين .
15 / 63 - 64
ج - ضمانها على الطفل والمجنون على القول بوجوبها عليهما في الغلّات والمواشي :
[ المجنون والطفل لا يضمنان ] ما يتلف [ إذا أهمل الوليّ ، على القول بالوجوب في الغلّات والمواشي ] بلا خلاف ولا إشكال ، إنّما الكلام في ضمان الوليّ ، ولا يبعد تضمينه فيجري مجرى المالك .
15 / 64
ثالثاً : ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ :
[ تجب الزكاة في الأنعام الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضّة ، والغلّات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ] بناءً على أنّهما محلّ الزكاة لا البسر والحصرم ، بلا خلاف أجده فيه بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين ، بل هو من ضروريّات الفقه إن لم يكن من ضروريّات الدين [ ولا تجب فيما عدا ذلك ] .
والمحكيّ عن ابن الجنيد من أنّه : " تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأُرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب ومن التمر والزبيب " ونسبه في الدروس إلى الشذوذ ، وهو كذلك ، كقوله بالوجوب في الزيت والزيتون إذا كانا في الأرض العشريّة وفي العسل المأخوذ من أرض العشر لا في الخراجيّة ، كما في الدروس لنفي الزكاة فيما عدا التسع في النصوص المعتضدة بفتاوى الأصحاب ، بل المسألة من القطعيّات التي لا ينبغي فيها الإطناب .
15 / 65 - 69
1 - زكاة الأنعام :
أ - شروط وجوب الزكاة في الأنعام :
أ / 1 - بلوغ النصاب :
[ الأوّل ] من شروط الزكاة في الأنعام [ اعتبار النصب ] إذ لا تجب الزكاة قبلها إجماعاً ، بل ضرورة في المذهب إن لم يكن الدين .
15 / 76
[ 1 ] - نُصُب الإبل :
[ هي ( أي النصب ) في الإبل اثنا عشر نصاباً خمسة كلّ واحد منها خمس ] بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه [ فإذا صارت ستّاً وعشرين صارت كلّها نصاباً ] على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه ، بل حكى غير واحد الإجماع على أنّها اثنا عشر نصاباً ، بل يمكن تحصيل الإجماع ، وإن خالف فيه القديمان فيما حكي عنهما ، فلم يجعلا الستّ وعشرين نصاباً مستقلّاً ، وإن أوجبا بنت مخاض نحو المشهور أيضاً ، وخلافهما خاصّة غير قادح فيه سيّما مع انحصار الخلاف فيهما فيما أجد ، وإن نسبه المصنّف في محكيّ المعتبر إلى جماعة من محقّقي الأصحاب ، وعلى كلّ حال لا ينبغي التأمّل في ضعفه ، ولقد أجاد في نسبته إلى الشذوذ في الدروس .
[ ثمّ ستّ وثلاثون ، ثمّ ستّ وأربعون ، ثمّ إحدى وستّون ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ ثمّ ستّ وسبعون ] على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك