تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
في الملك مع الامتناع من المالك . 15 / 58 - 61

6 - الزكاة في مال المدين :

انظر ثالثاً 4 د / 6 ( 15 / 290 - 291 )

7 - الزكاة في مال الكافر :

[ الكافر تجب عليه الزكاة ] بلا خلاف معتدّ به فيه بيننا . وتسقط عنه بالإسلام كما نصّ عليه غير واحد ، بل لم نجد فيه خلافاً ولا توقّفاً قبل الأردبيلي والخراساني وسيّد المدارك ، بل ليس في كلام الأوّل - على ما قيل - سوى قوله : " كأنّ ذلك للإجماع . . . " وهو خالٍ عن التوقّف فضلًا عن الخلاف ، فانحصر ذلك فيهما ، نعم في المحكيّ عن نهاية الإحكام : " لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة ، ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة ، سواء كان المال باقياً أو تالفاً بتفريط أو غير تفريط " ولكن هو في استئناف الحول حين الإسلام الذي قد صرّح به غير واحد ، بل يمكن كونه مجمعاً عليه . ومنه يستفاد ما صرّح به جماعة من سقوطها بالإسلام وإن كان النصاب موجوداً ، فمن الغريب ما في المدارك من التوقّف في هذا الحكم . وقد صرّح غير واحد بعدم صحّة أداء الزكاة منه ، بل في المدارك : أنّه لا إشكال فيه ، وهو كذلك ، ولذلك قال المصنّف كغيره من الأصحاب بعد ذكر الوجوب : [ لكن لا يصحّ منه أداؤها ] . نعم قد يقال : إنّه لا مانع من التكليف بالزكاة وإن كان لا تصحّ منه إلّا بالإسلام المسقط لها ، وتظهر الثمرة في جواز القهر عليها . ولا يعتبر نيّة القربة من الإمام ونحوه ممّن قهره ، كما عن جماعة الإجماع عليه على ما في المدارك . 15 / 61 - 63

8 - ضمان من تجب عليه الزكاة إذا تلفت :

أ - ضمانها على المسلم :

[ المسلم إذا لم يتمكّن من إخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكّن أو فرّط ضمن ] لقاعدة الأمانة . 15 / 64

ب - ضمانها على الكافر :

قد صرّح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنّه [ إذا تلفت ] من الكافر [ لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل ] لكن في المدارك : " هذا الحكم مشكل " . قلت : هو كذلك ضرورة عدم ظهور فائدة لهذا الحكم مع الإسلام الذي يجبّ ما قبله ، وتظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام عليه السلام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهراً ، ومقتضى ذلك عدم الجواز كما هو صريح المسالك ، قال : " إنّه يشترط فيه - أي القهر - بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه . . . " وللنظر فيه مجال لعدم الدليل ، كما اعترف به في المدارك ، بل لولا ظهور الإجماع على عدم الضمان مع الإسلام إذا كان هو المتلف لتوجّه الضمان . وفي المحكيّ عن المنتهى : أنّه " لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة في حال كفره ثمّ أسلم سقطت عنه ، أمّا