تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

د - الزكاة في الوقف :

[ لا ] تجب الزكاة في [ الوقف ] بلا خلاف ، كما عن الكفاية والحدائق ، ولا إشكال ، سواء كان الوقف عامّاً أو خاصّاً ، بل ولا في نماء الأوّل منهما ، وفي محكيّ التذكرة والحواشي : " لو كان على غير منحصرين لم يجب عليهم ولو حصل لواحد أكثر من نصاب . . . " كما عن الحدائق : " لا زكاة فيه كما لا زكاة في بيت المال بلا خلاف ولا إشكال ، نعم يتّجه وجوبها في نماء الثاني منهما إذا بلغ حصّة كلّ منهم النصاب على ما صرّح به جماعة " بل عن وقف التذكرة : " . . . وجبت فيه الزكاة عند علمائنا " وإليه يرجع ما عن المبسوط من أنّه : لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلّا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتولّد منها وقفاً وإنّما للموقوف المنافع من اللبن والصوف ، وهو جيّد إن ثبت صحّة اشتراط ذلك ، لكن في المدارك : فيه نظر ، ولعلّه من جهة المعدومية ، وفيه أنّها غير قادحة في التبعي ، ولذا حكي عن التذكرة والتحرير التصريح بصحّة الشرط المزبور ، ولعلّه الظاهر من غيرهما أيضاً . 15 / 56

ه‍ - الزكاة في الحيوان الضالّ والمال المفقود :

[ لا ] تجب الزكاة في الحيوان [ الضالّ ولا ] في غيره من [ المال المفقود ] وفي المسالك : " ويعتبر في مدّة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوماً في الحول لم ينقطع " وفي المدارك : هو جيّد ، بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقّق معها التمكّن من التصرّف . وكيف كان ، [ فإن مضى عليه سنون وعاد زكّاه لسنة ] واحدة [ استحباباً ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في المدارك ، بل في التذكرة : أنّه مستحبّ عندنا ، بل في محكيّ المنتهى : " ذهب إليه علماؤنا " فما عن بعض متأخّري المتأخّرين من الوجوب ، كما عن بعض العامّة ، بل ربما استظهر ذلك من نهاية الإحكام ، واضح الضعف . نعم ربما ظهر من المنتهى عدم اعتبار مضيّ السنين في الاستحباب كالمبسوط ، ونفى البأس عنه في المدارك ، ويكفي حينئذٍ مضيّ السنتين ، كما هو صريح البيان ومحكيّ جامع المقاصد والمفاتيح ، بل قيل : إنّهم حملوا عبارات الأصحاب على ذلك ، بل قد يقال بدلالة بعض النصوص على كفاية الغيبة عاماً فصاعداً ، نعم تلفيق العام من الضلال والوجدان لا دليل على الاستحباب فيه . 15 / 56 - 57

و - الزكاة في القرض :

[ لا ] تجب الزكاة في [ القرض حتى يرجع إلى صاحبه ] بل على المستقرض بلا خلاف ، كما عن الخلاف والسرائر وغيرهما ، بل في التنقيح : هو مذهب الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه ، ولعلّه كذلك فإنّي لا أجد في كلماتهم خلافاً في ذلك ، نعم في صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : " إن