كان من قبله .
15 / 51 - 53
ب - الزكاة في المال الغائب :
[ لا ] تجب الزكاة في المال [ الغائب إذا ] لم يتمكّن من التصرّف فيه بنفسه و [ لم يكن في يد وكيله أو وليّه ] بلا خلاف أجده ، أمّا ما تمكّن من التصرّف فيه بنفسه أو بوكيله فالزكاة واجبة فيه ، ولا خلاف في المسألة كما عن ظاهر الخلاف نفيه عنها وإن توهّمه بعض متأخّري المتأخّرين ، بل ربما مال إليه في الكفاية .
والمدار في التمكّن من التصرّف على العرف ، وحينئذٍ فلا عبرة بالعجز عن بعض التصرّفات مع صدقه ، كما لا عبرة بالتمكّن من البعض مع صدق سلبه ، ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة ، وربما احتمل الوجوب ، والأوّل أظهر .
15 / 53 - 54
ج - الزكاة في الرهن :
[ لا ] تجب الزكاة [ في الرهن على الأشبه ] الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً إذا كان غير متمكّن من فكّه إذ لم أجد فيه خلافاً سوى ما عن المبسوط حيث قال : " لو رهن النصاب قبل الحول وجبت الزكاة ، فإن كان موسراً كلّف إخراج الزكاة ، وإن كان معسراً تعلّق بالمال حقّ الفقراء يؤخذ منه " مع أنّ المحكيّ عن موضع آخر منه خلافه ، كالمحكيّ عنه في الخلاف : " لو كان له ألف واستقرض ألفاً غيرها ورهن هذه عند المقترض ، فإنّه يلزمه زكاة الألف التي هي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن " . نعم قال بعد ذلك : " ولو قلنا : إنّه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويّاً . . . والمال الغائب إذا كان متمكّناً منه يلزمه زكاته بلا خلاف " وهو غير محلّ البحث ضرورة صراحته في التمكّن من فكّه الذي يظهر من الدروس والبيان والمسالك والروضة ومحكيّ نهاية الإحكام وحواشي القواعد والموجز وكشفه والميسيّة وجوب الزكاة فيه ، بل هو صريح بعضها ، بل في المسالك والروضة : أنّ التمكّن يحصل بإمكان بيعه ، نعم في النهاية : أنّه لا يخرجها من النصاب .
قلت : مع فرض تعلّق الزكاة بعينه يخرج عن ملك المالك ويكون ملكاً لغيره ، فالمتّجه حينئذٍ ما سمعته من المبسوط من أخذ الفقراء حقّهم منه ، إلّا أن يقال : إنّ حاله كحال المال المرهون الذي مات راهنه وانتقل إلى ورثته ، فإنّه لا يبطل حقّ الرهانة بذلك .
وعلى كلّ حال ، فالأقوى عدم الزكاة مطلقاً وفاقاً لظاهر بعض وصريح آخر ، وإن قدر على الفكّ الذي يحصل بعده صفة التمكّن ، وأولى منه بالسقوط الرهن المستعار وإن تمكّن المستعير من الفكّ ، فلا تجب حينئذٍ الزكاة على المالك ، كما عن جماعة منهم الشهيدان التصريح به .
15 / 54 - 55