ومقتضاهما أنّ ضمان الزكاة على المشتري ، ويقرب من ذلك ما في المحكيّ عن التذكرة ، والمسألة محلّ للنظر ، بناءً على اشتراط تمامية الملكيّة ، إلّا أن يمنع عدم تناول أدلّة الزكاة لمثل هذا الملك المؤثّر تبعيّة في النماء وغيره ، فيتّجه حينئذٍ ما ذكروه .
15 / 39 - 40
ه - مبدأ اعتبار الحول في القرض هل هو زمان القبض أو التصرّف ؟ :
[ لو استقرض مالًا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه ] الذي هو وقت الانتقال كما هو المشهور ، لا التصرّف كما قيل .
15 / 40
و - مبدأ اعتبار الحول في الغنيمة هل هو زمان الأخذ أو القسمة ؟ :
[ لا تجري الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة ] لأنّها لا تملك بالحيازة ، وإنّما تملك بها عند المشهور على ما في المسالك ، وفي المنتهى : أنّ الغانمين يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة . . . وهل يتوقّف الحول على القسمة ؟ الوجه ذلك ، ونحوه في تحريره ، وقال في الخلاف : إنّها تجري في الحول من حين الحيازة ، ثمّ قال : " ولو قلنا : لا تجب الزكاة عليه . . . لكان قويّاً " وظاهره اختيار الأوّل ، كالمحكيّ عن ظاهر المعتبر . والخلاف منحصر فيهما بعد أن لم يفرّقوا جميعهم بين كون الغنيمة جنساً واحداً أو أجناساً مختلفة إلّا ما في محكيّ التحرير حيث قال : " لو قيل بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدّد كان وجهاً " ومحكيّ المنتهى فإنّه بعد أن حكى ذلك عن الشافعي ، قال : " وهو قويّ " قلت : قد يقال : إنّ المتّجه وجوب الزكاة أيضاً في المال وإن لم يعيّن المالك ، اللّهمّ إلّا أن يدّعى قصور الأدلّة عن تناول مثله .
والتحقيق عدم الجريان في الحول إلّا بعد القسمة ، بناءً على ما في المسالك ، أمّا على القول بالملك بالحيازة وأنّه كباقي الأموال المشتركة - كما هو الأقوى - فقد يشكل دعوى عدم تناول أدلّة الزكاة لمثله ، بل مقتضى إطلاق الأدلّة الشمول حتى لو قلنا بأنّ للإمام قسمة التحكّم .
نعم ينبغي مع ذلك اعتبار التمكّن بناءً على اشتراطه ، وظاهر المدارك حصوله بالتمكّن من القسمة ، وظاهر غيره بل صريحه توقّف حصوله على القبض منه أو وكيله أو الإمام من غير فرق بين حالي الحضور والغيبة ، بل في القواعد والبيان ومحكيّ التذكرة والنهاية : أنّه لا يكفي عزل الإمام عليه السلام بغير قبض الغانم ولعلّه لعدم التمامية بدونه ولأنّ له الإعراض حينئذٍ ، نعم لو قبض له الإمام صار ملكاً له حقيقة ، فيجري حينئذٍ في الحول كما عن جامع المقاصد التصريح به ، وقد يشكل بعدم منافاة التسلّط على الإعراض التمامية بعد فرض حصول الملك قبله كالخيار .
[ و ] لعلّه لذا قال في المتن ومحكيّ المنتهى والتحرير والموجز وشرحه : إنّه [ لو عزل الإمام قسطاً جرى في