قيل ] والقائل الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة وزهرة والكيدري ، على ما حكي عنهم ، بل والمصنّف في كتاب النكاح والفاضل وغيره : [ يلزمه عشرة دنانير ] بل عن الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه . [ و ] قال المصنّف : [ فيه تردّد ، أشبهه أنّه لا يجب ] .
43 / 376
تاسعاً : ديات الميّت :
1 - دية قطع رأس الميّت :
[ في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار ] على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع عليه . ولكن مع ذلك قال في محكيّ المقنعة : " إنّ الجاني إن قطع رأس ميّت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيّاً وإلّا فمائة دينار " وفي التهذيب : " عليه ديته " ونحوه أخبار أخر إلّا أنّ المتّجه حملها - كما عن الشيخ - على إرادة مائة دينار من الدية .
43 / 384 - 386
وما في بعض النصوص من عدم وجوب غير الكفّارة في قطع رأس الميّت خطأً ، لم أجد عاملًا به ، وظاهر الروضة المفروغيّة من ثبوت الدية في الجملة فيه ، إلّا أنّه إن لم يكن إجماعاً أمكن القول بعدم شيء فيه .
43 / 387
2 - دية قطع ما عدا رأس الميّت ممّا يتوقّف عليه حياة الحيّ :
لو قطع من الميّت ما لو كان حيّاً لم يعش مثله فمائة دينار .
43 / 389
3 - دية قطع جوارح الميّت :
[ في قطع جوارحه ( الميّت ) بحساب ديته ] التي هي كدية الحيّ .
43 / 386
4 - دية شجاج الميّت وجراحه :
[ في شجاجه ( الميّت ) وجراحه ] بحساب ديته على حسب ما في الحيّ . ولو لم يكن في الجناية مقدّر اخذ الأرش لو كان حيّاً ، ونسب إلى الدية ، فيؤخذ من ديته المائة دينار بتلك النسبة .
43 / 387
5 - مصرف دية الميّت :
[ تصرف ( دية الميّت ) في وجوه القرب عنه ، عملًا بالرواية ] عن الصادق عليه السلام : " يحجّ بها عنه أو يتصدّق بها عنه أو يصيّر في سبيل من سبل الخير . . . " وبالإجماع عن الخلاف والغنية .
نعم لو كان عليه دين قضى منها وجوباً إذا اقترحه الوارث ، أو إذا لم يخلف سواها ، أو على التوزيع بينه وبين غيرها من تركته مع فرض امتناع الوارث ، وجوه لا يخلو أخيرها من قوّة ، مع أنّه استشكل فيه في القواعد ، وإن كان الأوّل أظهر ، كما في كشف اللثام .
[ و ] لكن [ قال علم الهدى ] والحلّي فيما حكي عنهما : [ تكون لبيت المال ] وفيه ما لا يخفى .
43 / 387 - 389
عاشراً : ما يجب من الدية وغيرها بالجناية على الحيوان :
1 - حكم الجناية على ما يؤكل لحمه :
أ - لو أتلفه بالذكاة :
[ ما يؤكل ] في العادة [ كالغنم والإبل والبقر ، فمن أتلف شيئاً منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ] إن كان ، بلا خلاف