تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
وإن كان القول به مشهوراً شهرة عظيمة ، بل ربما احتمل بلوغها الإجماع ، والمتّجه ما في خبر السكوني من التقويم ، كما عن ابن سعيد النصّ عليه ، بل مال إليه جماعة من المتأخّرين . وعن الصدوق في المقنع : " ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب " وقريب منه ما عن الإسكافي من أنّ دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب ، بناءً على أنّ كلب الحائط منه ، إلّا أنّهما معاً شاذّان . 43 / 396 - 397

د - كلب الزرع :

[ في كلب الزرع قفيز من برّ ] عند المشهور على ما اعترف به غير واحد ، بل في التنقيح : " لم أعرف قائلًا بغيره " وإن كان فيه أنّه خلاف ما سمعت من الصدوق ، بل وظاهر المفيد أيضاً ، بل في المسالك نسبة عدم وجوب شيء به إلى جماعة ، والقفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيك ، والمكوك ثلاث كيلجات ، والكيلجة منّ وسبعة أثمان منّ ، والمنّ رطلان . 43 / 397 والظاهر أنّ التقديرات المزبورة ديات شرعيّة ، لا أنّها القيم في زمان الأخبار وإن احتمل ، لكنّه ضعيف ، نعم هي في حقّ الجاني الذي هو مورد النصوص والفتاوى . 43 / 398 - 399 و [ دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل ] غير الغاصب [ أمّا لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقيّة ولو زادت عن المقدّر ] أو أكثر الأمرين . 43 / 406 وانظر أيضاً : كلب / 9 ( 22 / 144 )

4 - حكم الجناية على ما لا يؤكل لحمه ولا تصحّ ذكاته ممّا لا يملكه المسلم :

ذكر المصنّف أنّه [ لا قيمة لما عدا ذلك ( أي عدا الكلاب الأربعة ) من الكلاب وغيرها ] ممّا لا يملكه المسلم . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لا يضمن قاتلها شيئاً ] والمراد بغيرها في المتن ونحوه ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يصحّ للمسلم تملّكه وهو الحشرات والخنزير ، إلّا أن يكون لذمّي ، وفي المسالك : " ويدخل في ذلك كلب الدار والجرو القابل للتعليم " . والمتّجه تملّك كلّ ما لم يثبت من الشروع عدم قابليّته للتملّك للمسلم أو مطلقاً ، ولا يبعد ممّا لا يتموّل في العُرف ، من غير فرق بين الحشرات والطيور والجرو المتّخذ للتعليم وغيرها ، كما أنّ المتّجه الرجوع إلى القيمة في إتلافه كغيره من الأموال ، بل يمكن القول بعدم اعتبار الملك في القيمة التي هي عوض الشيء وبدله ، وإن لم يكن مملوكاً ، خصوصاً إذا كان فيه حقّ الاختصاص . 43 / 397 - 398

5 - حكم الجناية على ما يملكه الذمّي ممّا لا يؤكل لحمه ولا يصحّ ذكاته وتملّكه للمسلم :

[ أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحلّيه ] بلا خلاف أجده فيه ، إذا استجمع سائر شروط الذمّة التي يحقن بها ماله ودمه . [ وفي الجناية على أطرافه ] وجراحاته [ الأرش ] عندهم أيضاً ، وفي القواعد اعتبار التستّر بذلك ، قال : " وإنْ لم يكن متستّراً به فلا شيء " بل وفي كشف اللثام : " وإن كان الجاني ذمّياً أو حربيّاً " وهو كذلك مع فرض اشتراط ذلك عليه في الذمّة ، إلّا أنّ النصوص