[ والجراح ، ففيه من المرأة ديتها ] .
43 / 353
3 - دية أعضاء الذمّي وجراحاته :
[ كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء ] كالأنف واليدين والرجلين والمنافع ، بل [ والجراح من الذمّي ديته ] وهي ثمانمائة درهم ، ومن الذمّية نصفه .
43 / 353
ثامناً : دية الجنين :
1 - مقدار دية الجنين إذا لم تلجه الروح :
أ - إذا كان حرّاً مسلماً :
المشهور أنّ [ دية الجنين ] إذا كان بحكم [ المسلم الحرّ مائة دينار إذا تمّ ] خلقه [ ولم تلجه الروح ] بل في الانتصار والغنية ومحكيّ الخلاف والسرائر وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، خلافاً للعمّاني فأوجب فيه الدية كاملة ، وللإسكافي فقال على ما حكي عنه : " إذا ألقى الجنين ميّتاً من غير أن تتبيّن حياته بعد الجناية على الأُمّ كان فيه غرّة ، عبداً أو أمة ، إذا كانت الامّ حرّة مسلمة ، وقدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية " والأصحّ الأوّل [ ذكراً كان أو أنثى ] أو خنثى ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ، ولعلّه كذلك ، فإنّه لم يحكَ إلّا عن الشيخ في المبسوط فأوجب في الأنثى الخمسين ، نصف ما في الذكر .
43 / 356 - 361
ب - إذا كان ذمّياً :
[ لو كان ( الجنين ) ذمّياً ] حكماً [ ف ] - ديته [ عُشر دية أبيه ] كجنين المسلم ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بل الظاهر أنّه كذلك ، كما اعترف به غير واحد . [ و ] لكن [ في روايت ] - ي [ السكوني عشر دية امّه والعمل على الأوّل ] .
43 / 361 - 362
ج - إذا كان مملوكاً :
دية الجنين [ المملوك عشر قيمة امّه المملوكة ] ذكراً كان أو أنثى ، وفاقاً للمشهور ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط فعشر قيمة الأب إن كان ذكراً وعُشر قيمة الامّ إن كان أنثى ، وهو مع شذوذه لم نعرف مستنده ، بل المحكيّ عن موضع منه : " وأمّا إن كان الجنين عبداً فعشر قيمته إن كان ذكراً ، وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى ، وعندهم نصف عشر قيمة أُمّه " .
ولو كانت امّه حرّة بأنْ أعتقت بعد الحمل أو اشترط الرقيّة وأجزناه ففي القواعد : " أنّ الأقرب عُشر قيمة أبيه " ثمّ قال : " ويحتمل عُشر قيمة الامّ على تقدير الرقيّة " وفي التحرير : " الأقرب عشر دية أُمّه ، ما لم تزد على عشر قيمة امّه " . ولعلّ المتّجه فيما خرج عن مورد النصّ ملاحظة قيمة جنين المملوك غير الساقط بمعنى أنّه يقوّم جنيناً قبل عروض الجناية ويغرم قيمته .
43 / 362 - 363
[ ويعتبر قيمة الأمة المجهضة ] إذا كانت أسقطت بالجناية حتى يلاحظ غيرها [ عند الجناية ] كما صرّح به الفاضل وغيره ، بل والشيخ في محكيّ الخلاف والمبسوط [ لا وقت الإلقاء ] .
43 / 376
د - إذا كان متعدّداً :
[ لو كان الحمل زائداً عن واحد فلكلّ واحدٍ دية ] .
43 / 363 - 364