تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥

2 - مقدار دية الجنين إذا ولجته الروح :

أ - دية الحرّ المسلم والذمّي :

[ لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للُانثى ] في الحرّ المسلم والذمّي ، بلا خلاف . 43 / 364

ب - دية المملوك :

لو كان الجنين مملوكاً فقيمته حين سقوطه ، خلافاً للعمّاني والإسكافي فقالا : إن مات الجنين في بطنها ففيه نصف عشر قيمة امّه ، وإن ألقته حيّاً ثمّ مات ففيه عُشر قيمة أُمّه ، والأصحّ ما عرفته من غير فرق بين الموت في البطن وغيرها وبين المملوك وغيره ، فما عن ابن زهرة والتقي من الفرق بينهما في غير المملوك بنصف الدية في الأوّل وتمامها في الثاني ، واضح الضعف . 43 / 364 - 365

ج‍ - عدم وجوب الدية إلّا مع تيقّن الحياة :

[ لا تجب ] الدية الكاملة [ إلّا مع تيقّن الحياة ] بالاستهلال ونحوه [ ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة ] . نعم لو فرض تحرّكه على وجهٍ يعلم منها حياته اعتبر ، فما عن الزهري من الاكتفاء بمطلق الحركة لا وجه له ، بل عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضيّ الأربعة أشهر في الحكم بحياته على وجهٍ يترتّب عليه الدية ، نعم ظاهر خبر أبي شبل الاكتفاء بالخمسة إلّا أنّي لم أجد عاملًا به ، إلّا ما يحكى عن الصدوق ، ويمكن حمله على العلم بحاله إذا مضت الخمسة بالحركة الممتازة عن حركة الاختلاج . 43 / 365 - 366

3 - مقدار دية الجنين إذا لم يتمّ خلقة :

[ لو لم يتمّ خلقته ففي ديته قولان : أحدهما غرّة ] عبد أو أمة [ ذكره الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وفي كتابي الأخبار ، والآخر وهو الأشهر ] بل المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه [ توزيع الدية على مراتب النقل ، ففيه عظماً ] قد اكتسى اللحم ، كما عن الانتصار أو مطلقاً ، كما في غيره [ ثمانون ، ومضغة ستّون ، وعلقة أربعون ] . وهل تعتبر هذه المراتب في جنين الأمة ؟ يبعده ثبوت المقدار المزبور في النطفة والعلقة كالجنين الحرّ إذا فرض زيادة ذلك على قدر عشر الامّ ، الذي هو ديته تامّاً ، كما أنّه من المستبعد ثبوت عشر قيمة الام فيه مطلقاً في جميع المراتب ، نعم قد يحتمل التوزيع خمسة أجزاء حتى يكون في النطفة خمس عشر قيمة الامّ ، وفي العلقة خمساه وهكذا ، ونحو ذلك القول في جنين الذمّي . [ وتتعلّق بكلّ واحدة من هذه ] المراتب عدا النطفة [ أمور ثلاثة : وجوب الدية ، وانقضاء العدّة ] للمطلّقة [ وصيرورة الأمة امّ ولد ] . [ أمّا النطفة فلا يتعلّق بها إلّا الدية ، وهي عشرون ديناراً بعد إلقائها في الرحم ] فجنى عليها الجاني وأسقطها دون العدّة ودون الاستيلاد أيضاً . [ و ] لكن [ قال ] الشيخ [ في النهاية : تصير بذلك في حكم المستولدة ، وهو بعيد ] . [ و ] كيف كان ، فقد [ قال بعض الأصحاب ] وهو الشيخ في النهاية : [ و ] تجب الدية [ فيما بين كلّ مرتبة بحساب ذلك ، وفسّره واحد ] وهو ابن إدريس [ بأنّ النطفة تمكث عشرين يوماً ثمّ تصير علقة ، وكذا ما
معجم فقه الجواهر — صفحة 665 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي