تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
بين العلقة والمضغة ، فيكون لكلّ يوم دينار ] . ومقتضى النصّ والفتوى ثبوت الدية المزبورة في مسمّى كلّ واحدة من غير ملاحظة للمراتب المزبورة . 43 / 366 - 373

4 - إذا تعذّر معرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان :

لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان ، ففي القواعد : " الأقرب أنّ للُامّ حكومة " وهو جيّد مع فرض حصول نقص فيها بذلك يوجب نقصاً في القيمة لو كانت أمة ، وإلّا فلا للأصل الذي مقتضاه أيضاً عدم وجوب شيء في الملقى . 43 / 376

5 - دية أعضاء الجنين وجراحاته :

[ دية أعضائه وجراحاته بنسبة ديته ] ففي يده خمسون ، وفي يديه كمال الدية ، وفي حارصته مثلًا دينار عشر العشر وهكذا ، بلا خلاف أجده فيه ، لكن هذا إذا كان تامّ الخلقة ، وله أعضاء متمايزة . أمّا إذا كان قبل تمامها فجنى عليه الجاني فنقص منه شيء حتى إذا تمّت خلقته كان ناقصاً عضواً ، مع فرض العلم بتسبّب الجناية لذلك ، فيمكن أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من أنّه لا حكم فيه ، أو أنّ فيه الحكومة . 43 / 375

6 - المتحمّل لدية الجنين ومدّة أدائها :

[ دية الجنين إن كان عمداً أو شبه العمد ففي مال الجاني ، وإن كان خطأً فعلى العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين ] بلا خلاف أجده بيننا ، بل في كشف اللثام التصريح بعدم الفرق في ذلك بين دية الجنين قبل ولوج الروح بجميع مراتبه وبين ولوج الروح فيه ، وما عن العامّة من وجوب دية الجنين مطلقاً على العاقلة ، واضح الفساد ، كالمحكيّ عن الشافعي منهم من استيدائها في السنة الأولى إن لم يكن ولجت الروح . 43 / 383 - 384 و [ لو ضرب حاملًا خطأً فألقت ] الجنين [ وقال الوليّ ] للدم : [ كان حيّاً فاعترف الجاني ] بذلك [ ضمن العاقلة دية الجنين غير الحيّ وضمن المعترف ما زاد ، و ] كذا [ لو أنكر ] الجاني ذلك كان القول قوله بيمينه . 43 / 380

7 - إرث دية الجنين :

[ يرث دية الجنين من يرث المال ] منه لو كان حيّاً مالكاً ثمّ مات [ الأقرب فالأقرب ] على حسب طبقات الإرث ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الإجماع عليه ، خلافاً لليث بن سعيد فلا ترثه إلّا الامّ . 43 / 374 - 375 39 / 303

8 - دية العزل :

أ - من أفزع مجامعاً فعزل :

[ من أفزع مجامعاً فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير ] دية ضياع النطفة ، بلا خلاف أجده ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه . 43 / 375

ب - دية العزل عن الحرّة بدون إذنها :

[ لو عزل المجامع اختياراً ] عن الزوجة الحرّة [ ولم تأذن ،