الحاصل منها وتقوّمه كذلك ، ويثبت التفاوت بين القيمتين بنسبة إحداهما إلى الأُخرى ، ويؤخذ التفاوت بينهما ، فيؤخذ من الدية بقدره من القيمة العليا .
[ فإذا جنى الحرّ على العبد بما فيه ديته ] كالأنف واللسان [ فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته ، و ] كذا [ لو قطع ] يديه أو [ يده ورجله دفعةً ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شيء له ] بلا خلاف أجده في ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه . هذا في قطع ما فيه الدية .
[ أمّا لو قطع يده ] خاصّة [ فللسيّد إلزامه بنصف القيمة ] وليس له دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته سليماً ، خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة ، ولا للجاني ذلك لو أراده ، إلّا أن يتّفقا فيكون بيعاً أو نحوه .
[ وكذا ] الكلام في [ كلّ جناية لا تستوعب قيمته . ولو قطع يده قاطع ورجله آخر قال بعض الأصحاب ] وهو الشيخ في المبسوط : [ يدفعه إليهما ويلزمهما الدية ] أي القيمة [ أو يمسكه ] بلا شيء [ كما لو كانت الجنايتان من واحد ، والأولى ] القول ب [ - أنّ له إلزام كلّ واحد منهما بدية جنايته ، ولا يجب دفعه إليهما ] وفاقاً لغيره من الأصحاب .
وكذا الكلام لو تعدّد الجانون ، وإن اجتمع عند المولى أضعاف قيمته ، بل وكذا لو اشترك المتعدّد في قطع ما فيه الدية ، بل قد يقال بذلك أيضاً إذا كانت الجناية متعدّدة من واحد .
42 / 125 - 128
[ ولو جنى العبد على الحرّ خطأً لم يضمنه المولى ، ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية ] أو بأقلّ الأمرين [ والخيار في ذلك إليه ، ولا يتخيّر المجنيّ عليه ] بخلاف العمد [ وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته ] أو قيمته [ تخيّر مولاه في دفع الأرش أو تسليم العبد ليسترقّ منه بقدر تلك الجناية ، ويستوي في ذلك كلّه القنّ والمدبّر ، ذكراً كان أو أنثى ، وفي امّ الولد تردّد ، والأقرب أنّها كالقنّ ، وإذا دفعها المالك في جنايتها استرقّها المجنيّ عليه أو ورثته ، وفي رواية : " جنايتها على مولاها " ] .
43 / 42 - 43
2 - دية أعضاء المرأة وجراحاتها :
أ - نسبة دية أعضاء المرأة وجراحاتها إلى دية الرجل :
[ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ] أو تتجاوزه [ ثمّ تصير على النصف ] بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم في القواعد : [ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة ] على إشكال ، وفي المسالك عن بعضهم اختيار كونها على النصف مطلقاً قبل بلوغ الثلث وبعده ، ولعلّ الأوّل أقوى ، وحينئذٍ [ ففي ] قطع [ الإصبع ] منها وإن كان القاطع امرأة [ مائة ، وفي الاثنين مائتان ، وفي الثلاث ثلاثمائة ، وفي الأربع مائتان ] إن كان قطعهنّ بضربة واحدة ، وإلّا كان لكلّ ضربة حكمها .
43 / 352 - 353
ب - مساواة المرأة للرجل في ما فيه الدية الكاملة من أعضائه :
[ كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء ] كالأنف واليدين والرجلين والمنافع ، بل