ضرورة تحقّق الجائفة بالتوسعة ظاهراً وباطناً بخلاف زيادة الغور .
43 / 342
ه - فتق الجائفة المخيطة :
[ لو خيطت ففتقها آخر فإن كانت ] قبل الفتق [ بحالها لم تلتئم ولم تحصل بالفتق جناية قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : فلا أرش ويعزّر ، و ] لكن في المتن والقواعد والتحرير : [ الأقرب الأرش لأنّه لا بدّ من أذىً ] . وفيه أنّ ذلك ما لم يوجب النقص لا يقتضي الأرش ، نعم عليه أرش الخيوط إن نقص منها وأُجرة الخياطة مرّة أخرى . [ ولو التحم البعض ] ففتقه [ ففيه الحكومة ] كما في القواعد .
وفي التحرير بعد أن ذكر الحكم في الفتق قبل الالتئام قال : " ولو فعل ذلك بعد التئامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ، وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته ، ولو فتق غير الملتحمة فعليه أرشه لا دية الجائفة ، ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة " . ولا يخلو من تشويش .
[ ولو كان ] الفتق [ بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة ، فعليه ثلث الدية ] .
43 / 342 - 343
و - لو طُعن إنسان في صدره فخرج من ظهره :
[ لو طعن في صدره ] مثلًا [ فخرج من ظهره قال في المبسوط : ] جائفة [ واحدة ] عرفاً [ و ] قال [ في الخلاف : اثنتان ، و ] في المتن : [ هو أشبه ] إلّا أنّ ذلك مخالف للعرف ، فالأشبه حينئذٍ الوحدة ، وكذا الكلام لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر ، أو طعنه من مقدّم الرأس فأخرجه من مؤخّره ، بل عن الشهيد في ذلك : أنّ الوحدة ظاهر فتوى علمائنا .
43 / 343 - 344
13 - دية النافذة في الأطراف :
[ قيل ] كما عن الشيخ وأتباعه كما في المسالك أو جماعة ، كما عن غيرها : [ إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار ] كما في كتاب ظريف .
والمتّجه العمل به على عمومه والاقتصار في تخصيصه على ما يصلح لذلك كما في نافذة الأنف ، ولعلّ منه أيضاً العضو الذي علم أنّ ديته أقلّ من ذلك ، فيختصّ الحكم حينئذٍ في النافذة في العضو الذي مقدّره أزيد من ذلك ، وأمّا فيه ففيه الحكومة ، ولو بملاحظة نسبته إلى المقدّر .
كما أنّ ظاهر تقييد الحكم المزبور نصّاً وفتوى بأطراف الرجل ، يقتضي الحكومة أيضاً في النافذة في أطراف المرأة ، أو يقال : إنّها على النصف من الرَّجل كالدية ، كما عن بعضهم التصريح به .
بل قيل : وفي المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحرّ ، ويؤيّده خبر السكوني ، والاحتياط مهما أمكن لا ينبغي تركه .
43 / 344 - 346
14 - دية الجناية التي أحدثت انتفاخاً أو تغييراً من دون حدوث جرح أو كسر :
لو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالضرب بالرجل أو بالكفّ مفتوحة أو مضمومة بالسوط أو بالعصا ونحو ذلك فأحدثت انتفاخاً فالحكومة ، وإن أحدثت تغييراً ف [ - في احمرار الوجه بالجناية ] بذلك [ دينار ونصف ،