تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
وهي الخريطة التي تجمع الدماغ ، و ] فيها ثلث الدية ، كما في محكيّ الخلاف والمراسم والمقنع والغنية وغيرها أي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، كما في كتاب ظريف ، أو ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث بعير ، كما عن صريح المبسوط ، ولكن في المقنعة كما في المتن : [ فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيراً ] أو ثلث الدية من العين ، كالورق على السواء ، ونحوه في الناصريّات ، وفي النهاية أيضاً : فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيراً ، أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضّة أو الحلّة ، وعن ابن إدريس : " ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير . . . لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة . . . وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق . . . " . وقد يحتمل حمل ما دلّ على العدد من دون ذكر الثلث عليه تحقيقاً في اللفظ وتجوّزاً في العدد ، بل هو خيرة الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما . والمتّجه عدم اعتبار ثلث بعير ، وإن كان دفعه أو العدول إلى النقدين ونحوهما أحوط . 43 / 334 - 336 [ ولو جنى عليه موضحة فأتمّها آخر هاشمة وثالث منقّلة ورابع مأمومة فعلى الأوّل خمسة ] للإيضاح ، بلا خلاف [ وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضاً ] لا عشرة [ وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقّلة خمسة أيضاً ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيراً ] . 43 / 337

9 - دية الدامغة :

[ الدامغة هي التي تفتق الخريطة ] التي هي امّ الدماغ [ والسلامة معها بعيدة ] فهي حينئذٍ توجب القصاص أو الدية ، وعلى تقديرها فتزيد على المأمومة حكومة لعدم التقدير لها شرعاً . 43 / 336

10 - دية نافذة الأنف :

[ دية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية ] . 43 / 338 وانظر أيضاً : ثالثاً 3 أ ( 43 / 191 - 194 )

11 - دية شقّ الشفتين :

لو شقّ الشفتين حتى بدت الأسنان ولم يبن شيئاً منهما فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ ولم تلتئم ، فإن برئت فخمس الدية ، وفي أحدهما إذا شقّت ثلث ديتها إن لم تبرأ ، فإن برئت فخمس ديتها ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، وفي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن الغنية الإجماع عليه . 43 / 207 - 208 338

12 - دية الجائفة :

[ الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان ] بطن أو ظهر أو صدر أو جنب أو غير ذلك [ ولو من ثغرة النحر ] بإبرة ، ولو فرض حصولها في الرأس كانت دامغة ، ولكن في المقنع : " الجائفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ " وقال الكليني : " الجائفة هي التي تصير في جوف الدماغ " وظاهرهما اختصاصها بالرأس ، كالمحكيّ عن ظاهر الثعالبي ، إلّا أنّه يمكن حمل الجميع على إرادة ما إذا كانت في الرأس ، فلا خلاف . 43 / 338 - 339 وقد يمنع كون مثل ثقب الخدّ مثلًا بالإبرة من