تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
فأوضح بعضها مثلًا دون بعض [ اخذ ] منه [ دية الأبلغ ] عمقاً . 43 / 330

ح - لو شجّه الجاني في عضوين :

[ لو شجّه في عضوين ] اختلفت ديتاهما أو اتّفقتا كاليدين مثلًا [ كان لكلّ عضو دية على انفراده ، ولو كان بضربة واحدة ] فإن اختصّ الأبلغ كالموضحة بأحدهما كان فيه دية وفي الآخر دية ما دون ، وإن عمّهما الموضحة مثلًا كان له دية موضحتين لعضويه . 43 / 330

ط - لو شجّه الجاني في رأسه وجبهته :

[ لو شجّه في رأسه وجبهته ] شجّة واحدة متّصلة كذلك [ فالأقرب أنّها واحدة ] وإن استشكل فيه في القواعد ومحكيّ المبسوط . 43 / 330 - 331

6 - دية الهاشمة :

[ الهاشمة : هي التي تهشم العظم ] وتكسره وإن لم يكن جرح [ وديتها عشر من الإبل ] عشر الدية ، بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية ، بل الظاهر الاتّفاق عليه ، كما اعترف به في كشف اللثام لخبر السكوني ، إلا أنّه مطلق . لكن في المتن والقواعد ومحكيّ المبسوط [ أرباعاً ] أي إن كان خطأً على حسبما توزع عليه الدية الكاملة ، فيكون في المقام [ إن كان خطأً ] بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق [ وأثلاثاً إن كان شبيه العمد ] ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف ، بل عن ظاهر المبسوط الاتّفاق عليه ، ولا ريب في أنّه أحوط . [ ويتعلّق الحكم بالكسر ] الذي به يتحقّق اسمها [ وإن لم يكن جرح ] خلافاً للعامّة ، فجعلوا فيها الحكومة مع عدمه في وجهٍ ، وخمساً من الإبل في آخر ، وهما معاً كما ترى . [ ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتّصل الهشم باطناً ، قال في المبسوط : هما هاشمتان ] . 43 / 331 - 332

7 - دية المنقّلة :

[ المنقّلة هي ] بصيغة اسم الفاعل مع تشديد القاف فهي - كما في النهاية والقواعد والنافع والنزهة ومحكيّ الجامع - [ التي تحوج إلى نقل العظم ] من موضعه إلى غيره باعتبار حصول الهشم فيه ، وحينئذٍ فيرجع إليه ما في المقنعة والمراسم والناصريّات من أنّها " التي تكسر العظم كسراً يفسده فيحتاج معها الإنسان إلى نقله من مكانه " . بل وما في الوسيلة : " ما تكسر العظم وتحوج " إلى نقل العظم من موضع إلى موضع " بل وما في الغنية ومحكيّ الإصباح : " التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر ، بل وما في المقنع من أنّها هي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام " . والتحقيق : إنّ المتبادر منها ما عن أدب الكاتب من أنّها " التي يخرج منها العظام " . وعن نظام الغريب : " أنّها التي خرجت منها عظام صغار " . [ وديتها خمسة عشر بعيراً ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن الخلاف والمبسوط والغنية الاعتراف به . نعم عن الحسن إيجاب عشرين بعيراً فيها ، وهو مع ندرته لا مستند له . 43 / 332 - 334

8 - دية المأمومة :

[ المأمومة هي التي تبلغ امّ الرأس ،
معجم فقه الجواهر — صفحة 657 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي