تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦

أ / 2 - لو وصل المجنيّ عليه بين الموضحتين :

[ لو وصلها المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان والواصلة هدر ] . 43 / 329

أ / 3 - لو وصل بين الموضحتين ثالث :

[ لو وصل بينهما غيره ] أي غير الجاني فلا إشكال ولا خلاف في أنّه [ لزم الأوّل ديتان والواصل ثالثة ] . 43 / 328 - 329

أ / 4 - اختلاف الجاني والمجنيّ عليه فيمن وصل بين الموضحتين :

على الاتّحاد [ لو تخالفا ] وتخاصما [ فقال الجاني : أنا شققت بينهما ] أو سرتا أو إحداهما [ وأنكر المجنيّ عليه ] فقال : أنا أو ثالث وصل بينهما [ فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه ] كما في القواعد وغيرها ومحكيّ المبسوط . وقد يقال بتقديم قول الجاني ، ولعلّ التحقيق اختلاف الحكم باختلاف الإبراز للدعوى والإنكار . 43 / 329

ب - لو أوضحه الجاني موضحات متعدّدة :

لو أوضحه موضحات متعدّدة زادت على عشرين وبينها حواجز وجب عليه في كلّ موضحة خمس من الإبل ، ولو زادت على دية النفس . 43 / 329

ج‍ - لو أوضحه الجاني ثمّ اندمل فأوضحه هو أو غيره في الموضع نفسه :

لو أوضحه ثمّ اندمل فجاء آخر أو الجاني الأوّل فأوضحه في ذلك الموضع كان عليه دية أخرى . 43 / 329

د - لو أوضحه الجاني موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهراً وما لو اندمل الكلّ :

لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهراً دفع إليه دية موضحة . ولو اندمل الكلّ والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك لعموم النصّ والفتوى ، بل مقتضاه ذلك وإن لم يبقَ الأثر ، وإن كان ظاهر الفاضل في القواعد خلافه . 43 / 329 - 330

ه‍ - لو أوضحه الجاني في رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصّة وما لو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن :

لو أوضحه في رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصّة إمّا بفعله أو بسرايته وبقي ظاهر البشرة سليماً فالأقرب كما في القواعد لزوم الديتين ، ويحتمل الاتّحاد ، بل عن التحرير التردّد في ذلك ، كما عن ظاهر المبسوط ، لكنّ الأقوى ما عرفت . ولو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم فهما موضحتان وما بينهما متلاحمة ، أو دامية ، أو سمحاق . 43 / 330

و - لو جرحه جراحة واحدة طرفاها موضحتان دون الوسط :

نعم لو ضربه ضربة واحدة فجرحه جراحة واحدة طرفاها موضحتان دون الوسط فالكلّ موضحة واحدة . 43 / 330

ز - لو شجّه الجاني واحدة واختلفت مقاديرها :

[ لو شجّه واحدة واختلفت مقاديرها ]
معجم فقه الجواهر — صفحة 656 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي