أ / 2 - لو وصل المجنيّ عليه بين الموضحتين :
[ لو وصلها المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان والواصلة هدر ] .
43 / 329
أ / 3 - لو وصل بين الموضحتين ثالث :
[ لو وصل بينهما غيره ] أي غير الجاني فلا إشكال ولا خلاف في أنّه [ لزم الأوّل ديتان والواصل ثالثة ] .
43 / 328 - 329
أ / 4 - اختلاف الجاني والمجنيّ عليه فيمن وصل بين الموضحتين :
على الاتّحاد [ لو تخالفا ] وتخاصما [ فقال الجاني : أنا شققت بينهما ] أو سرتا أو إحداهما [ وأنكر المجنيّ عليه ] فقال : أنا أو ثالث وصل بينهما [ فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه ] كما في القواعد وغيرها ومحكيّ المبسوط .
وقد يقال بتقديم قول الجاني ، ولعلّ التحقيق اختلاف الحكم باختلاف الإبراز للدعوى والإنكار .
43 / 329
ب - لو أوضحه الجاني موضحات متعدّدة :
لو أوضحه موضحات متعدّدة زادت على عشرين وبينها حواجز وجب عليه في كلّ موضحة خمس من الإبل ، ولو زادت على دية النفس .
43 / 329
ج - لو أوضحه الجاني ثمّ اندمل فأوضحه هو أو غيره في الموضع نفسه :
لو أوضحه ثمّ اندمل فجاء آخر أو الجاني الأوّل فأوضحه في ذلك الموضع كان عليه دية أخرى .
43 / 329
د - لو أوضحه الجاني موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهراً وما لو اندمل الكلّ :
لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهراً دفع إليه دية موضحة . ولو اندمل الكلّ والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك لعموم النصّ والفتوى ، بل مقتضاه ذلك وإن لم يبقَ الأثر ، وإن كان ظاهر الفاضل في القواعد خلافه .
43 / 329 - 330
ه - لو أوضحه الجاني في رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصّة وما لو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن :
لو أوضحه في رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصّة إمّا بفعله أو بسرايته وبقي ظاهر البشرة سليماً فالأقرب كما في القواعد لزوم الديتين ، ويحتمل الاتّحاد ، بل عن التحرير التردّد في ذلك ، كما عن ظاهر المبسوط ، لكنّ الأقوى ما عرفت .
ولو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم فهما موضحتان وما بينهما متلاحمة ، أو دامية ، أو سمحاق .
43 / 330
و - لو جرحه جراحة واحدة طرفاها موضحتان دون الوسط :
نعم لو ضربه ضربة واحدة فجرحه جراحة واحدة طرفاها موضحتان دون الوسط فالكلّ موضحة واحدة .
43 / 330
ز - لو شجّه الجاني واحدة واختلفت مقاديرها :
[ لو شجّه واحدة واختلفت مقاديرها ]