ز - تعطيل نطق الصبيّ بإذهاب سمعه :
إذا ذهب سمع الصبيّ فتعطّل نطقه فديتان ، بناءً على أنّ التعطيل كالزوال ، وإلّا فالحكومة في النطق .
43 / 301
3 - دية ضوء العينين :
[ ضوء العينين فيه الدية كاملةً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين أفراده المختلفة شدّةً وضعفاً حتى الأعشى ، بل والذي على عينيه بياض لا يمنعه من الإبصار ، وإن استشكل به الفاضل .
43 / 301
أ - قلع الحدقة المستلزم إزالة البصر :
لو قلع الحدقة فليس عليه إلّا دية واحدة ، كما نصّ عليه في كشف اللثام من غير نقل خلاف فيه ، وإن استلزم ذلك إزالة البصر أيضاً ، لكن في مجمع البرهان بعد أن ذكر ما قلناه ، قال : " ويحتمل الدية والحكومة للحدقة ، ويحتمل تعدّد الدية لضوء العين والحدقة ، وكذا الأجفان " . وفيه ما لا يخفى .
43 / 301 - 302
ب - ادّعاء المجنيّ عليه ذهاب بصره وإنكار الجاني له :
[ إن ادّعى ] المجنيّ عليه [ ذهابه ( البصر ) ] بالجناية وأنكره الجاني [ وشهد له شاهدان ] عدلان [ من أهل الخبرة ] ثبت القصاص مع العمد إلّا أن يصطلحا [ أو رجل وامرأتان إن كانت خطأً أو شبيه عمد فقد ثبت المدّعى ، فإن قالا : لا يرجى عوده فقد استقرّت الدية ] بل في محكيّ المبسوط والسرائر : [ وكذا لو قالا : يرجى عوده لكن لا تقدير له ، أو قالا : بعد مدّة معيّنة فانقضت ولم يعد ] بلا خلاف في الأخير .
[ وكذا ] تستقرّ الدية [ لو مات ] أو قلع آخر عينه [ قبل ] مضيّ [ المدّة ] بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، ولكن قد يحتمل العدم .
[ أمّا لو عاد فيها ففيه الأرش ] عوض الجناية الذي أذهبته مدّة ، واحتمال العدم في مجمع البرهان لا وجه له ، نعم لو عاد بعدها قبل الاستيفاء للدية أو بعده فقد تقدّم الكلام في نحوه .
ولو عاد مرجوّ العود لا إلى مدّة استعيد من الدية إن استوفاها الفاضل من الحكومة ، كما عن التحرير النصّ عليه .
43 / 302 - 303
ج - اختلاف الجاني والمجنيّ عليه في عود البصر :
[ لو اختلفا في عوده ( البصر ) فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه ] واحدة .
نعم إن شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قُبل ، وكذا لو مات فاختلف وليّه الجاني في العود قبل الموت فالقول قول الوليّ مع يمينه إن لم تكن بيّنة .
43 / 303
د - ادّعاء المجنيّ عليه ذهاب بصره وعينه قائمة :
[ إذا ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ] وليس من أهل الخبرة من يشهد له [ حلف القسامة وقضى له ] بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، وإن نسبه بعض إلى الأشهر مشعراً بوجود خلاف فيه ، وفي مجمع البرهان : " ينبغي أن يكون بعد عدم القدرة على الإثبات وعدمه بالامتحان والتجربة " ولعلّه مناف