إلى أن يقول : لا أدرك رائحته في جهتين أو جهات إلى آخر ما مرّ .
43 / 310
ج - عود الشمّ بعد أخذ المجني عليه الدية :
[ لو أخذ دية الشمّ ] لحكم أهل الخبرة باليأس من عوده [ ثمّ عاد لم تعد الدية ] إلّا أن يظهر خطأ أهل الخبرة بالحكم المزبور ، وأمّا لو حكموا بعوده في مدّة معيّنة فعاد فيها فالحكومة ، ولو مات قبل انقضائها فالدية .
43 / 311
د - ذهاب شمّ المجني عليه بقطع أنفه :
[ لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ] بلا خلاف أجده فيه .
43 / 311
5 - دية الذوق :
[ الذوق يمكن أن يقال : فيه الدية ] بل جزم به الحلّي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل ، على ما حكي عن بعضهم ، لكن قد يشكل ، والمتّجه أنّ فيه الحكومة .
43 / 311
أ - ادّعاء المجني عليه ذهاب الذوق عقيب الجناية :
[ يرجع فيه عقيب الجناية ] التي يترتّب عليها مثله غالباً [ إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان ] كما صرّح به الفاضل وغيره ، نعم لو لم يكن ثمّة لوث ولا أمكن امتحانه بالأشياء المرّة جدّاً كان القول قول الجاني في إنكاره .
43 / 311
ب - نقص الذوق :
[ مع ] تحقّق [ النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريباً ] .
43 / 311
ج - تعذّر المضغ بالجناية على مغرس لحييه :
إذا أصيب مغرس لحييه فلم يستطع المضغ فالحكومة على الأقوى ، لكن في القواعد : " عليه الدية على إشكال " .
43 / 311 - 312
6 - دية تعذّر الإنزال في حال الجماع وتعذّر الإحبال :
[ لو أصيب ] أحد بجناية [ فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية ] كما صرّح به الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم ، على ما حكي عن الأوّلين ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه .
43 / 312
وأولى منه بذلك فيمن أصيب فتعذّر عليه الإحبال وإن كان ينزل ، الذي أوجب الفاضل فيه الدية أيضاً .
43 / 312
7 - دية سلس البول :
[ قيل ] والقائل المشهور على ما في المسالك : [ في سلس البول الدية ] كاملةً [ لخبر غياث بن إبراهيم ، وفيه ضعف ، وقيل ] والقائل الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس على ما حكي : [ إن دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية ، و ] إن كان [ إلى ارتفاع النهار فثلث الدية ] وعن بعضهم : ثمّ على هذا الحساب ، بل في الرياض : الظاهر ثبوت الشهرة القديمة عليه ، بل حكي عن الكركي حكايتها عليه ، واختاره من المتأخّرين المقداد ، ومن متأخّريهم فاضل الرياض ، لكن قد يناقش بعدم اجماع محقّق خصوصاً بعد ما حكى الفاضل في القواعد وغيرها القول بالدية إلى الليل ، ونصفها إلى الظهر ، وثلثها إلى