تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
إلى أن يقول : لا أدرك رائحته في جهتين أو جهات إلى آخر ما مرّ . 43 / 310

ج‍ - عود الشمّ بعد أخذ المجني عليه الدية :

[ لو أخذ دية الشمّ ] لحكم أهل الخبرة باليأس من عوده [ ثمّ عاد لم تعد الدية ] إلّا أن يظهر خطأ أهل الخبرة بالحكم المزبور ، وأمّا لو حكموا بعوده في مدّة معيّنة فعاد فيها فالحكومة ، ولو مات قبل انقضائها فالدية . 43 / 311

د - ذهاب شمّ المجني عليه بقطع أنفه :

[ لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ] بلا خلاف أجده فيه . 43 / 311

5 - دية الذوق :

[ الذوق يمكن أن يقال : فيه الدية ] بل جزم به الحلّي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل ، على ما حكي عن بعضهم ، لكن قد يشكل ، والمتّجه أنّ فيه الحكومة . 43 / 311

أ - ادّعاء المجني عليه ذهاب الذوق عقيب الجناية :

[ يرجع فيه عقيب الجناية ] التي يترتّب عليها مثله غالباً [ إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان ] كما صرّح به الفاضل وغيره ، نعم لو لم يكن ثمّة لوث ولا أمكن امتحانه بالأشياء المرّة جدّاً كان القول قول الجاني في إنكاره . 43 / 311

ب - نقص الذوق :

[ مع ] تحقّق [ النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريباً ] . 43 / 311

ج‍ - تعذّر المضغ بالجناية على مغرس لحييه :

إذا أصيب مغرس لحييه فلم يستطع المضغ فالحكومة على الأقوى ، لكن في القواعد : " عليه الدية على إشكال " . 43 / 311 - 312

6 - دية تعذّر الإنزال في حال الجماع وتعذّر الإحبال :

[ لو أصيب ] أحد بجناية [ فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية ] كما صرّح به الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم ، على ما حكي عن الأوّلين ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه . 43 / 312 وأولى منه بذلك فيمن أصيب فتعذّر عليه الإحبال وإن كان ينزل ، الذي أوجب الفاضل فيه الدية أيضاً . 43 / 312

7 - دية سلس البول :

[ قيل ] والقائل المشهور على ما في المسالك : [ في سلس البول الدية ] كاملةً [ لخبر غياث بن إبراهيم ، وفيه ضعف ، وقيل ] والقائل الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس على ما حكي : [ إن دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية ، و ] إن كان [ إلى ارتفاع النهار فثلث الدية ] وعن بعضهم : ثمّ على هذا الحساب ، بل في الرياض : الظاهر ثبوت الشهرة القديمة عليه ، بل حكي عن الكركي حكايتها عليه ، واختاره من المتأخّرين المقداد ، ومن متأخّريهم فاضل الرياض ، لكن قد يناقش بعدم اجماع محقّق خصوصاً بعد ما حكى الفاضل في القواعد وغيرها القول بالدية إلى الليل ، ونصفها إلى الظهر ، وثلثها إلى