قد يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكيّ في الروضة ، بل وبالإجماع المحكيّ عن الخلاف ، نعم ينبغي الاقتصار على البول والغائط الظاهرين من الإحداث في الثياب دون الريح التي ألحقها بعضهم بهما ، مع أنّ المتّجه فيه الحكومة ، بل قطع بها بعض الأفاضل ، وهو كذلك .
43 / 288 - 289
24 - دية افتضاض البكر بالإصبع وخرق مثانتها :
[ من افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها ، وفي رواية ديتها ] بل عن الفقيه : " أنّ أكثر روايات أصحابنا أنّ في ذلك الدية كاملةً " . [ و ] لعلّه لذا قال المصنّف وغيره : ف [ - هي أولى ] مضافاً إلى عدم القائل بالرواية الأولى ، كما اعترف به بعضهم [ و ] عليه أيضاً [ مثل مهر نسائها ] .
43 / 289 - 290
وانظر : افتضاض / 2
( 41 / 370 - 372 )
رابعاً : ديات الجناية على المنافع :
1 - دية العقل :
[ العقل وفيه الدية ] كاملةً ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد منهم الشيخ وابن زهرة في محكيّ المبسوط والغنية ، بل ظاهر الفتوى ومعقد نفي الخلاف وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين الضرب على الرأس وغيره ، أو غيره ممّا ليس بجرح أو ضرب ، كما لو أفزعه حتّى ذهب عقله .
43 / 291
أ - لو ذهب بعض العقل :
[ في بعضه ( العقل ) الأرش في نظر الحاكم ، و ] لكن [ في المبسوط ] والوسيلة وقواعد الفاضل : [ يقدّر بالزمان ، فلو جنّ يوماً وأفاق يوماً كان الذاهب نصفه ، أو جنّ يوماً وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه ] وهكذا [ و ] لكن [ هو ] كما ترى مجرّد [ تخمين . ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه ] بلا خلاف أجده فيه .
43 / 291 - 292
ب - عدم تداخل دية ذهاب العقل ودية الشجاج أو قطع اليد :
[ لو شجّه ] مثلًا أو قطع يده [ فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، و ] لكن [ في رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ] بل عن الشّيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع العمل بمضمونها ، كما عن ابن إدريس إطلاق أنْ ليس في ذلك سوى الدية ، على ما حكاه عنه في كشف اللثام ، وفي التنقيح حكي عنه الموافقة لِما في النهاية ، وحكى غيرهما عنه عبارة موافقة للمشهور . [ والأوّل ] مع كونه أشهر ، بل المشهور [ أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، بل عن الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه .
43 / 292 - 294
ج - ذهاب العقل بالضرب على الرأس :
[ في رواية : لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ، فإن مات فيها قيد به ، وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية ، وهي حسنة ] . وقد حكي العمل بها عن الشّيخ وبني إدريس والبرّاج وسعيد والصهرشتي والطبرسي وغيرهم ، بل في نكت الشهيد : " ما علمت لها مخالفاً " . وكذا في كشف اللثام . والأصحّ العمل بها .
43 / 294 - 295
د - عود العقل بعد دفع دية الجناية عليه :
[ إن