ج - ادّعاء المجني عليه نقص سمع إحدى اذنيه :
[ لو ] ادّعى [ نقص سمع إحداهما قيس إلى الأُخرى بأن تسدّ الناقصة ] سدّاً جيّداً [ وتطلق الصحيحة ويصاح به ] أو يضرب بجرس حيال وجهه ويتباعد عنه [ حتّى يقول : لا أسمع ] فيعلم ذلك المكان [ ثمّ يعاد عليه ذلك مرّة ثانية ] من جهة أخرى يبعد المقايسة بينها وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر [ فإن تساوت المسافتان صدّق ، ثمّ تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ويعتبر بالصوت حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يكرّر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق ، وتمسح ] حينئذٍ [ مسافة الصحيحة والناقصة ، ويلزم من الدية بحساب التفاوت ] إن نصفاً فنصف الدية وإن ثلثاً فثلث [ و ] هكذا .
[ وفي رواية : يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ] ولا ريب في أنّه أشدّ في الاستظهار لكنّه غير لازم بعد فرض علم صدقه من أوّل مرّة [ ويصدّق مع التساوي ] في الاعتبار [ ويكذّب مع الاختلاف ] .
لكن في كشف اللثام : " ويضمّ إلى ذلك الاستظهار بالأيمان كما في النهاية " ولا ريب أنّه أحوط مع بذله إيّاها ، وإلّا ففي إلزامه بها لو امتنع من ذلك نظر .
43 / 298 - 300
[ ولا يقاس السمع في ] يوم هبوب [ الريح ] ولا في المواضع المختلفة ارتفاعاً وانخفاضاً [ بل يتوخّى سكون الهواء ] والمواضع المعتدلة ، ولو اشتبه الأمر بعد ذلك كلّه استظهر بامتحانه مراراً ، بل عن المفيد : واستظهر عليه بالأيمان أيضاً .
43 / 301
د - ادّعاء المجنيّ عليه نقصان السمع في كلتا اذنيه :
لو كان يدّعي النقصان من الأُذنين معاً اعتبرناه بالتجربة ، بأن يوقف بالقريب منه إنسان يصيح على غفلة منه ، فإن ظهر فيه تغيّر يعلم به سماعه أو قال : قد سمعت ، تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن يصل إلى حدّ لا يظهر عليه تغيّر ، فإن قال مع ذلك : لم أسمع حلف القسامة على قدر ما يدّعيه من النقص وعلّم على الموضع علامة ، ثمّ يزيد في البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع من البعد يسمع فيه مثل ذلك من هو سميع لا آفة به في مثل سنّ المجنيّ عليه ، فينظر كم بين المسافتين ويقسّط الدية على المسافة الثانية فتوجب من الدية بقدر النقصان ، وفي الاستظهار بالأيمان ما سمعته ، وكذا الكلام في الاعتبار بالصوت من جوانبه الأربعة الذي قد عرفت أنّه أحوط وأولى ، فإن تساوت الجوانب الأربع في انتهاء السمع أو الجانبان صدّق وإلّا كذّب .
43 / 300
ه - ذهاب السمع بقطع الأُذن :
[ في ذهاب السمع بقطع الأُذنين ديتان ] بلا خلاف ولا إشكال .
ولو ذهب السمع كلّه بقطع إحدى الأُذنين فدية ونصف .
43 / 300
و - حكم أهل المعرفة ببقاء القوّة السابقة :
لو حكم أهل المعرفة ببقاء القوّة السابقة إلّا أنّه قد وقع في الطريق ارتتاق حجبها عن السماع احتمل الدية واحتمل الحكومة ، وإن تعطّلت فهو كشلل العضو .
43 / 300