تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
الإجماع عليه ، نعم عن المراسم إطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب وعدمه . وقال ابن حمزة : " فإن رضّ أحد خمسة أعضاء : المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكفّ وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن جبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل : مائة وثلاثون ديناراً وثلث " . 43 / 285

د - دية فكّ العظم من العضو :

[ في فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه ] كما صرّح به الشيخان والديلمي والحلّي والكيدري والفاضلان وغيرهم ، على ما حكي عن بعضهم . وفي الفقيه والتهذيب والجامع : " في فكّ أوسط سائر أصابع الرِّجل أيضاً ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرِّجل دينار وأربعة أخماس دينار " وقال ابن حمزة : " فإذا فكّ كفّاً وتعطّلت ففيها ثلثا دية اليد ، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفكّ ، وفي فكّ أنملة الإبهام عشرة دنانير ، وفي فكّ المفصل الثاني منها نصف دية فكّ الكفّ ، وفي فكّ كلّ مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث ، وفي فكّ العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون ديناراً ، فإن تعطّل العضو بالفكّ ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفكّ " . 43 / 285 - 287

22 - دية الترقوتين :

[ قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين ] وهي العظمان اللّذان بين ثغرة النحر والعانق [ الدية ، وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا ولعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، هو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب : أربعون ديناراً ] بل في غاية المرام للصيمري نسبه إلى الشهرة ، بل عن الخلاف الإجماع على التقدير فيهما ، فما عساه يظهر من نحو العبارة من التردّد فيه ، في غير محلّه . نعم ليس في شيء من النصّ حكمهما إذا لم يجبرا أو جبرا على عيب فيتّجه فيه الحكومة حينئذٍ مراعياً لوجوب أكثر الأمرين منها ومن المقدار المزبور ، لكن في الوسيلة وشرح الصيمري وعن المهذّب الدية فيها ونصفها في إحداهما . وفي كتاب ظريف والوسيلة : في صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي الأوّل منهما : " فإن أَوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير " ولكنّ المتّجه الحكومة في ذلك . 43 / 287 - 288

23 - حكم ديّاس البطن :

[ من داس بطن إنسان حتّى أحدث ] بالبول أو الغائط [ ديس بطنه أو يفتدي ] من [ ذلك بثلث الدية ] كما عن الشيخين وابن حمزة [ وهي رواية السكوني ، وفيها ضعف ] ولذا قال ابن إدريس فيما حكي عنه : " الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية " وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه مختارين الحكومة ، بل لعلّه ظاهر المصنّف والفاضل وغيرهما ممّن صرّح بضعف الرواية . لكن
معجم فقه الجواهر — صفحة 645 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي