واحدة نصف الدية ] إجماعاً بقسميه من غير فرق بين اليمنى واليسرى .
43 / 278
أ - حدّ الرجلين :
[ وحدّهما مفصل الساق ] بلا خلاف أجده فيه ، فإن قطعتا معاً من الأصابع فدية كاملة ، وفي الرِّجل الواحدة نصفها ، والبحث في قطع بعض الساق معها كالبحث في قطع بعض الساعد ، وكذا الكلام في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين على حسب ما سمعته في اليد .
43 / 278
[ وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ] . وفي قطع السّاق أو الفخذ أو بعضهما مع ما تحته ما تقدّم في قطع الذراع أو العضد أو بعضهما وما تحته ، من الكلام .
43 / 279 - 280
ب - دية أصابع الرجلين :
[ في الأصابع منفردةً دية كاملة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ربما ظهر من بعض نفيه بين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل [ و ] على أنّه [ في كلّ إصبع عُشر الدية ، كما في اليدين ، ودية كُلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة ، وفي الإبهام على اثنين ] .
43 / 278
ج - قطع الرِّجل الزائدة :
حكم الرِّجل الزائدة كاليد الزائدة . ولكن عن المبسوط والتحرير هنا في الرِّجلين تفصيل ، وهو : " أنّ إحدى الرِّجلين إذا كانت أطول من الأُخرى ولا يمكنه المشي على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض ، فإذا قطع قاطع الطويلة ، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذٍ ، فعليه القود أو الدية ، وإن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة وهو ثلث الأصليّة أو الحكومة ، فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصليّة " ولا يخفى عليك ما فيه ضرورة ظهور منع ذلك كله .
ثمّ قال : " ولو جنى على الطويلة فشلّت ففيها ثلث الدية ، فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرِّجل ، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقرّ الحكم ، وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيستردّ من الدية الباقي " . وفيه المنع السابق .
43 / 278 - 279
19 - دية كسر الأضلاع :
[ في الأضلاع ممّا خالط القلب لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون ديناراً ، وفيها ممّا يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير ] كما صرّح به ابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً .
نعم عن ابن إدريس أنّه أطلق المقدار الأوّل في مطلق الضلع ولم يفصّل . وظاهر المتن وغيره بل هو المحكيّ عن صريح التحرير : أنّ الأضلاع قسمان منها : ما يخالط القلب ففيه خمسة وعشرون ديناراً ، ومنها : ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ففيه عشرة ، لكن في التنقيح : " يريد بالمخالطة الجانب الذي عند القلب وبعدم المخالطة خلاف ذلك ، فالضلع الواحد إن كسر من الجهة الأولى ففيه أعلى الديتين ، وإن كسر من الجهة الثانية ففيه أدناهما " وتبعه ثاني الشهيدين ، وهو كما ترى غير ظاهر الوجه .
43 / 280 - 281