20 - دية كسر البعصوص وضرب العجان :
[ إذا كسر بعصوصه ] وهو على ما في القاموس وكشف اللثام : عظم الورك ، وقيل : هو العُصعُص بضمّ عينيه [ و ] هو عَجِب الذنب بفتح عينه ، أعني عظمه الذي يجلس عليه ، على وجهٍ [ لا يملك غائطه كان فيه الدية ] كما في القواعد والنافع ومحكيّ الوسيلة والسرائر والجامع وغيرها [ وهي رواية سليمان بن خالد . و ] كذا [ من ضرب عِجانه ] بكسر العين وهو ما بين الخصيتين والفقحة [ فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية ] كما في الكتب السابقة [ وهي رواية إسحاق بن عمّار ] .
وفي المسالك : " أنّ العمل بهما - أي الروايتين - مشهور ، وكثير من الأصحاب لم يذكروا في ذلك خلافاً " .
قلت : وهو كذلك ، كما اعترف به في الرياض ، بل صرّح به الصيمري ، وزاد : " بل فتاوى الأصحاب مطابقة " . فما عساه يشعر به ما في المتن ، من النسبة إلى الرواية من التردّد فيه ، في غير محلّه .
43 / 281 - 282
21 - دية الجناية على العظم :
أ - دية كسر العظم :
[ في كسر ] كلّ [ عظم من عضو ] له مقدّر [ خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ] كما نصّ عليه الشيخان والديلمي والحلّي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم ، على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، نعم عن الخلاف : " إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة ، كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره " مستدلّا عليه بالإجماع والأخبار .
وعن الفقيه والتهذيب والجامع : " أنّ فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي أحدهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار " .
وفي الوسيلة : " أنّ في كسر كلّ من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد وأحد الزندين أو الكفّين خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكفّ ، وفي الثانية نصف دية كسر الكفّ ، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر ديناراً وثلثاً ، وفي كسر الأوّل نصفه ، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر " إلّا أنّه كما ترى .
43 / 282 - 284
ب - دية موضحة العظم :
المشهور [ في موضحته ربع دية كسره ] بل عن الشيخ في الخلاف الموافقة هنا مدّعياً عليه الإجماع ، كالمحكيّ عن الغنية .
43 / 284
ج - دية رضّ العظم :
[ في رضّه ثلث دية ] ذلك [ العضو ] إن لم يبرأ أو عثم [ فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ] كما نصّ عليه الشيخان والديلمي والحلّي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم ، على ما حكي عن بعضهم ، بل عن الغنية