والشفران حاشيتا الإسكتين . . . " بل عن السرائر وموضع آخر من المبسوط تفسيرهما بذلك . قلت : إلّا أنّ العرف على ما ذكره الأصحاب وعليه المدار .
وحينئذٍ فتجب الدية في الإسكتين لا في حرفيهما اللذين فيهما من الدية بالحساب إن أمكنت النسبة بالمساحة ، وإلّا فالحكومة ، كما في كشف اللثام والرياض ، وأولى منه الصلح . [ وفيهما ] معاً [ ديتها وفي كلّ واحدة نصف ديتها ] بلا خلاف أجده فيه . [ وتستوي في الدية ] ونصفها [ السليمة والرتقاء ] والقرناء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيّب . نعم لو كان بهما استحشاف أو شلل كان فيهما ثلث الدية ، بناءً على إلحاق الاستحشاف بالشلل .
43 / 274 - 275
أ - قطع الركب :
[ في الركب حكومة ، وهو ] في المرأة [ مثل موضع العانة من الرجل ] الذي فيه الحكومة أيضاً ، سواء قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج منه أو منها .
43 / 275
ب - دية إفضاء المرأة :
[ في إفضاء المرأة ديتها ] بلا خلاف معتدّ به . [ وتسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء ] لا بالإصبع ونحوه [ بعد بلوغها ، و ] أمّا [ لو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجاً وكان مكرِهاً فلها المهر والدية ، وإن كانت ] حرّة [ مطاوعة فلا مهر و ] لكن [ لها الدية ، ولو كانت المكرَهة بكراً هل يجب لها أرش البكارة زائداً عن المهر ؟ فيه تردّد ، والأشبه ] عند المصنّف والفاضل [ وجوبه ] بل عن المبسوط أنّه مذهبنا ، فتفرض حينئذٍ أمة وتقوّم بكراً تارة وثيباً أخرى ، فيأخذ التفاوت مع مهر المثل ودية الإفضاء . ولكن قد يقوى دخوله في المهر .
أمّا المطاوعة فظاهر العبارة عدمه لها ، كالمهر ، لكنّه لا يخلو من نظر .
هذا كلّه في الحرّة ، أمّا الأمة فقد قيل : إنّ عليه أرش البكارة مطلقاً ، مطاوعةً أو مكرهةً ، وقدّر في الأخبار بنصف عشر قيمتها .
قلت : هو مبنيّ على أنّ مطاوعة الأمة لا يسقط حقّ عوض البضع الذي هو للسيّد وإن كانت هي بغيّاً . [ ويلزم ذلك في ماله لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه العمد ] بذلك غالباً ، وكلّ منهما يقتضي التعلّق بالمال .
43 / 275 - 277
17 - دية الأليتين :
[ قال في المبسوط : في الأليتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ، ومن المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها ] ووافقه عليه غير واحد ممّن تأخّر عنه [ وهو حسن ] .
والظاهر كما عن المبسوط والوسيلة والتحرير وغيرها اعتبار الوصول إلى العظم في وجوبها ، وإلّا فبعض الدية بالحساب إن أمكن ، وإلّا فالحكومة كما قيل ، أو الصلح الممكن إرادته من الحكومة هنا ، فإن لم يمكن الصلح فليس إلّا الأقلّ ، لكن ظاهر قواعد الفاضل الاكتفاء بقطع المشرف منهما حتّى ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ ، بل لعلّ فيما زاد على ذلك الحكومة مع الدية ، وفيه منع .
43 / 277 - 278
18 - دية الرجلين :
[ الرجلان فيهما الدية ، وفي كلّ