تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠

أ - انقطاع لبن الثديين أو تعذّر نزوله بالجناية عليهما :

[ لو انقطع لبنهما ] مع بقائهما [ ففيه الحكومة ] كما صرّح به الشيخ في محكيّ المبسوط والفاضلان وغيرهما . [ وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذّر نزوله ] بسبب الجناية ، بل في كشف اللثام مفسّراً به عبارة القواعد : " وكذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذّر بالجناية نزوله في وقته بأن قال أهل الخبرة : إنّ التعذّر من الجناية ، فالحكومة أيضاً ، ووقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثمّ إذا وضعت فسقت اللبأ درّ اللبن لثلاث أو بعد مدّة النفاس ، وكذا إذا قلّ لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك " ولا بأس به . 43 / 263 - 264

ب - قطع الثديين مع شيء من جلد الصدر :

[ لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ، ففيهما ديتها ، وفي الزائد ] من الجلد [ حكومة ، فلو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ] للجلد [ ودية الجائفة ] كما في القواعد وغيرها . 43 / 264

ج‍ - قطع الحلمتين من الثديين :

[ لو قطع الحلمتين ] من الثديين [ قال في المبسوط : فيهما الدية ] وتبعه الفاضل وابنا حمزة وإدريس في محكيّ الوسيلة والسرائر [ و ] لكن [ فيه إشكال ] والأولى الحكومة . هذا في حلمتي ثديي المرأة . و [ أمّا حلمتا ] ثديي [ الرجل ففي المبسوط والخلاف ] ومحكيّ السرائر [ فيهما الدية ] بل في الأخيرين أنّه مذهبنا ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه [ وقال ابن بابويه - رحمه الله - : " في حلمتي ثديي الرّجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ] وفيهما معاً ربع الدية " ونحوه عن الوسيلة والجامع ، بل [ وكذا ذكره الشيخ في التهذيب عن ] كتاب [ ظريف ] الذي هو صحيح في بعض الطرق [ و ] حينئذٍ فالمتّجه تخصيص العموم ، بل [ في إيجاب الدية ] كاملة [ فيهما بعد ] . وفي الرياض الميل إلى الحكومة ، وهو غريب . 43 / 264 - 265

15 - دية الذكر والخصيتين :

أ - دية الذكر :

[ في الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل ] إجماعاً بقسميه . [ سواء كان لشاب أو شيخ أو صبيّ لم يبلغ أو من سلّت خصيتاه ] على وجهٍ لا يؤدّي إلى شلل في ذكره ، بل الظاهر الاتّفاق عليه بيننا ، كما اعترف به بعض الأفاضل . نعم عن أبي حنيفة الحكومة في ذكر الخصيّ . [ ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكَمَرة حسب ] لا جميع الذكر ، خلافاً لبعض العامّة . وحينئذٍ فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية أو ثلثها فثلث الدية وهكذا . هذا إذا لم ينخرم مجرى البول وإلّا احتمل وجوب الجزء المقسّط والحكومة معاً ، ويحتمل وجوب أكثرهما ، كما عن المبسوط ، ولعلّ الأوّل أقوى . [ ولو قطع الحشفة وقطع آخر ] أو هو [ ما بقي كان على الأوّل الدية وعلى الثاني الأرش ] . 43 / 266 - 268

ب - ذكر العنّين :

[ في ذكر العنّين ثلث الدية ]