تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
اليد عشرة دنانير ، وفي كلٍّ من الأظفار الباقية خمسة وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون ، وفي كلٍّ من الباقية عشرة ، كلّ ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً ، وإلّا فالنصف من ذلك " وهو واضح الضعف أيضاً . 43 / 258 - 259

12 - دية الظهر :

[ فيه ( الظهر ) إذا كسر ] ولم يصلح [ الدية كاملةً ، وكذا لو أصيب فاحدودب ] كسر أو لم يكسر [ أو صار بحيث لا يقدر على القعود ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن الغنية في الأوّل ، وعن الخلاف في الأخيرين ، وفي كشف اللثام : " وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلًا أو يقدر عليه راكعاً أو بعكاز بيديه أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو إحباله أو حدث به سلس البول ونحوه " لكن عن التحرير : " الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعه " ولعلّه الأقوى . 43 / 260 - 261

أ - صلاح الظهر بعد الجناية عليه بكسره أو تحديبه :

[ لو صلح ] بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما كان يقدر عليهما ، ولم يبقَ عليه من أثر الجناية شيء [ كان فيه ثلث الدية ] كما عن النهاية والسرائر والجامع وغيرها ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة . وعن الوسيلة : أنّ فيه خمس الدية ، وفي المحكيّ عن المبسوط : أنّ فيه الحكومة [ وفي رواية ظريف : إنّ كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم ] إن لم ينجبر على استواء [ فألف دينار ] بل عن المقنعة والغنية والإصباح وموضع من السرائر الفتوى به ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، فالمتّجه العمل به ، لكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متّصلًا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر ، ولعلّه للفرق بين الصلب والظهر ، كما عن التحرير ، إلّا أنّه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر ، كما عن مجمع البحرين وغيره . 43 / 261 - 262

ب - لو كسر الظهر فشلّت الرجلان :

[ لو كسر فشلّت الرجلان فدية له ] أي كسر الظهر [ وثلثا دية ل‍ ] - شلل [ الرجلين ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، وعن الشافعي دية للشلل وحكومة لكسر الصلب ، ولا وجه له . 43 / 262

ج‍ - لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه :

[ في الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان ] بإجماع الفرقة ، وما عساه يظهر من نسبة المصنّف له إلى الخلاف من نوع تردّد فيه ، في غير محلّه . 43 / 262

13 - دية النخاع :

[ في قطع النخاع الدية كاملةً ] وإن عاش الإنسان ، بلا خلاف أجده فيه . 43 / 263

14 - دية الثديين :

[ فيهما ( الثديين ) من المرأة ديتها ] كاملةً [ وفي كلّ واحدة نصف ديتها ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض . 43 / 263