إذا قطعت ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً - إلى أن قال : - ودية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار " وهو واضح الضعف ، كالمحكيّ عن الكافي من " أنّ في كلّ إصبع عشر الدية إلّا الإبهام فديتها ثلث دية اليد ، وقال في الرجلين : في كلّ إصبع من أصابعهما عشر دية " .
ونحوه عن الغنية والإصباح إلّا أنّهما سوّيا بين أصابع اليدين والرجلين ، بل عن ظاهر الأوّل ومحتمل الثاني الإجماع عليه .
43 / 252 - 254
أ - تقسيم دية الإصبع على الأنامل :
[ دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة بالسويّة على اثنين ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن محتمل الغنية وصريح الخلاف الإجماع عليه .
وعن بعض العامّة وجوب ثلث دية الإبهام في كلّ أنملة ، وفيه منع .
43 / 254 - 256
ب - دية الإصبع الزائدة :
[ في الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع ، ولعلّه كذلك ، فما عن الأردبيلي من التأمّل في الحكم المزبور ، في غير محلّه .
43 / 256
ج - دية الأنملة الزائدة :
في الأنملة المعلوم زيادتها بالخروج عن السمت ونحوه ثلث دية الأنملة الأصليّة ، كما صرّح به في الإرشاد وعن غيره .
43 / 256
د - دية شلل الإصبع :
[ في شلل كلّ واحدة ] من الأصابع [ ثلثا ديتها ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه في خصوص اليد إذا شلّت ، والأنف إذا شلّ ، والرجل وغيرها ، مضافاً إلى إجماعه وإجماع محكيّ الغنية وظاهر المبسوط على أنّ كلّ عضو فيه مقدار إذا جنى عليه فصار أشلّ ، وجبت فيه ثلثا ديته .
43 / 257 - 258
ه - دية قطع الإصبع بعد الشلل :
[ في قطعها الأصبع بعد الشلل الثلث ] بلا خلاف أجده فيه [ وكذا ] يجب الثلث [ لو كان الشلل خلقة ] .
43 / 258
و - دية الظفر :
[ في الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ] كما صرّح بذلك كلّه الشيخ وابن حمزة والقاضي والفاضلان والشهيدان والمقداد والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ولذا نسبه غير واحد إلى الشهرة . فمن الغريب استغرابه لذلك في الروضة ، بل الغريب ما استحسنه من المحكيّ عن ابن إدريس ، وهو : " إنْ لم تخرج فعشرة دنانير وإن خرج أسود فثلثا ديته " وإن حكي عن المختلف نفي البأس عنه ، بل عن أبي العبّاس أنّه استحسنه أيضاً ، بل عن الإيضاح أنّه الأصحّ ، وعن أبي عليّ : " أنّ في ظفر إبهام