تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
ديته كان له نصف الدية إلّا قدر حكومة ذراع لا كفّ له " وفيه ما لا يخفى . كاحتمال الحكومة في القواعد والمسالك وغيرهما . 43 / 251

ه‍ - دية قطع كفّ لا إصبع لها أو كان لها إصبع واحد :

لو قطع كفّاً لا إصبع لها كان عليه الحكومة بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتّفاق ظاهراً عليه ، بل يجوز أن يزاد بحكومتها على دية الإصبع وأكثر مع قضاء أهل الخبرة به لو كان عبداً . نعم لا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع . ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان ، ولكن عليه في الباقي حكومة أربعة أخماس الكفّ . 43 / 251 - 252

و - قطع يدين كانتا على زند واحد أو قطع إحداهما :

[ لو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة ] لو قطعا ، كما صرّح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، ولو قطع إحداهما فإن كانت الأصليّة فالدية ، والحكومة إن كانت الزائدة . [ ويتميّز الأصليّة بانفرادها بالبطش أو كونها أشدّ بطشاً ] وبالخروج عن السمت ونقص أصابعها والمساواة لليد الأُخرى قدراً ، ونحو ذلك ممّا يتشخّص فيه الموضوع المزبور عرفاً ولو مع تعارض الأمارات ، وعن الإرشاد : " أنّ المدار على البطش وقوّته وإن كانت منحرفة " . وكيف كان [ فإن تساويا ] على وجهٍ لا يتميّز الأصليّة من الزائدة [ فإحداهما زائدة في الجملة ] قطعاً ، وحينئذٍ فإن قطع إحداهما كان عليه الحكومة ، إلّا أن تزيد على الأكثر من نصف الدية فتردّ إليها كما في غيرها . وعن المبسوط والتحرير والإرشاد : أنّ عليه نصف دية ونصف حكومة أو نصف الثلث ، بناءً على ما سمعته من المبسوط ، وفي محكيّ التحرير : " أنّهما كذلك لو تساويا في البطش والتمام والسمت ، فإن كانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد وحكومة ، ولا تجب فيهما دية اليد الكاملة " ولا يخلو من نظر مع عدم صدق الشلل . [ ولو قطعهما ] معاً [ ففي الأصليّة ] واقعاً [ دية ، وفي الزائدة ] كذلك [ حكومة ، وقال في المبسوط ] : عندنا في الزائدة [ ثلث دية الأصليّة ، والأقرب الأرش ] وفاقاً للمشهور . 43 / 249 - 251

11 - دية الأصابع :

[ في أصابع اليدين ] العشر [ الدية وكذا في أصابع الرجلين ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض . [ و ] المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل عليه المتأخّرون كافّة أنّ [ في كلّ واحدة ] منهما [ عشر الدية ] . [ وقيل ] كما عن الخلاف والوسيلة : [ في الإبهام ثلث دية ] اليد الواحدة [ وفي الأربع البواقي الثلثان بالسويّة ] في كلٍّ منهما سدس ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، كما عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا ، عكس ما عن السرائر من نسبته الرواية بذلك إلى الشذوذ ، لما في كتاب ظريف من قوله عليه السلام : " في الإبهام