تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
كسر طرفاً من سنّه فتقسّط الدية حينئذٍ على الظاهر دون السنخ حتى إن كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السنّ . ولو انكشفت اللّثة عن بعض السنخ فظهر ، فقال الجاني : المكسور ربع الظاهر ، وقال المجنيّ عليه : نصفه ، ففي كشف اللثام : " اعتُبر بأخواتها ، فإن فقدن رجع إلى أهل الخبرة ، فإن فقدوا قدّم قول الجاني . . . " وأطلق في القواعد تقديم قول الجاني ، ولعلّه أولى . ولو كسر بعض السنّ وقلع آخر الباقي مع السنخ ، فإن كان الأوّل قد كسر عرضاً وبقي أصلها صحيحاً مع تمام السنخ فالسنخ تابع لجناية الثاني ولا شيء فيه عندنا ، ولو كسر بعضها طولًا لكن دون شيء من السنخ فعلى الثاني دية الباقي من السنّ ويتبعه ما تحته من السنخ فلا شيء فيه ، وعليه حكومة للسنخ . فإن قال المجنيّ عليه : الفائت بجناية الأوّل الربع ، وقال الثاني : بل النصف ، ففي القواعد ومحكيّ المبسوط قدّم قول المجنيّ عليه ، ويحتمل تقديم قول الجاني . 43 / 242 - 243

8 - دية العنق :

[ العنق وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور ] مائل العنق أو جنى عليه حتى صار كذلك وإن لم يكن كسر [ الدية ] كاملة ، بلا خلاف أجده بيننا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وحكي عن الشافعي القول بالحكومة . [ وكذا ] تجب الدية [ لو جنى عليها بما يمنع الازدراد ] رأساً ، مات بذلك أو عاش وإن بعد ، ولا شيء عند العامّة إن عاش ، وعن المبسوط وينبغي أن نقول : إنّ عليه حكومة ، وعن ابن حمزة موافقته ، وهو لا يخلو من وجه . [ ولو زال ] الصور أو بطلان الازدراد [ فلا دية ، وفيه الأرش ] وكذا إذا صور ولكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازدراد . 43 / 243 - 244

9 - دية اللحيين :

[ اللحيان وهما العظمان اللّذان يقال لملتقاهما الذقن ويتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأُذن ] من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان [ وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان ، كلحيي الطفل ] وإن منعه الإنبات [ أو من لا أسنان له ] لكبر أو آفة ، وفي كلّ واحد منهما نصف الدية . [ ولو قلعا مع الأسنان فديتان ] لهما وللأسنان بالحساب ، ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر ، وإن حكي عن أحد وجهي العامّة . [ وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلّبهما ] على وجهٍ يعسر تحريكهما [ الأرش ] . 43 / 244

10 - دية اليدين :

[ اليدان وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين المسلمين ، فضلًا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ويتساوى اليمنى واليسرى ، وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع ، كما يتساوى من له يدان ومن ليس له إلّا يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل اللَّه ، خلافاً للأوزاعي في الأخيرة فأوجب في الباقية دية اليدين . 43 / 345

أ - حدّ اليدين :

[ حدّهما ( اليدين ) المعصم ] أي