تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
وقيل - وإن قال في كشف اللثام : لم نعرف القائل ، بل هو كذلك قبل الشهيد في اللمعة - : إنّ في الروثة بالمعنى المزبور الثلث ، وتبعه بعض من تأخّر عنه . 43 / 195 - 197

د - دية المنخرين والحاجز :

[ في أحد المنخرين نصف الدية ، وهو اختياره في المبسوط ] بل قال فيه : " هو مذهبنا " مشعراً بالإجماع عليه ، وتبعه ابن إدريس والمصنّف في النافع والفاضل في بعض كتبه ، وقيل كما عن الكيدري والتقي وابن زهرة : فيه ربع الدية ، بل ربما استظهر من الأخير الإجماع عليه ولعلّه لأنّ المارن أربعة أجزاء ، فتقسّط الدية عليها ، إلّا أنّه لا يخفى عليك ما فيه ولذا كان المشهور كما اعترف به غير واحد على أنّ فيه الثلث . [ وفي رواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن عليّ ] أنّه قضى في كلّ جانب من الأنف [ ثلث الدية ، وكذا عليه السلام ] ثلث الدية [ في رواية عبد الرحمن العزرَمي عن جعفر عن أبيه عليه السلام ] أنّه جعل في خشاش الأنف ثلث الدية [ و ] لكن [ في ] كلٍّ من [ الروايت‍ ] - ين [ ضعف ، غير أنّ العمل بمضمونها أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . ولكن في القواعد : " فتقسّط الدية على الحاجزة والمنخرين أثلاثاً " . وفيه أنّه منافٍ لما ذكرناه من النصف في الحاجز . نعم لو قطع المارن دفعةً لم يكن فيه إلّا الدية . ولو قطع مع المارن لحماً تحته متّصلًا بالشفتين فعليه الدية مع زيادة حكومة للحم . ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية ، بناءً على التوزيع أثلاثاً ، ولو قطع أحدهما مع نصف حاجز أو بالعكس فنصف الدية ، بناءً عليه أيضاً . وفي كشف اللثام : " وعلى القول بأنّ في الحاجز نصف الدية كان في الحاجز حكومة ، وعلى قول الحلبيّين والكيدري كان في كلّ منهما ومن الحاجز والروثة ربع الدية . . . " . وفيه أنّ مبنى ذلك عدم لزوم أزيد من الدية ، وفيه منع . وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث أو الربع أو النصف بنسبة المقطوع إلى الجميع ، وكذا في قطع بعض الحاجز ، وإن لم نقل إنّ فيه حكومة . 43 / 197 - 199

ه‍ - دية عوج الأنف أو تغيير لونه بالضرب :

لو ضربه ( الأنف ) فعوجه أو تغيّر لونه فالحكومة ، صلح بعد ذلك أو لا ، إلّا أنّ الحكومة في الأخير أكثر . فإن قطعه بعد الاعوجاج أو تغيّر اللون آخر أو الأوّل فالدية كاملة . 43 / 199

و - دية شقّ ما بين المنخرين :

لو شقّ ما بين المنخرين ففيه حكومة ، كما عن المبسوط والسرائر ، بقي منفرجاً أو التأم ، إلّا أنّ الحكومة في الأوّل أكثر ، وعن الوسيلة : أنّ في شقّه خمسين ديناراً ، فإن بقي منفرجاً ففيه زيادة حكومة ، ولم نقف له على ما يدلّ عليه . 43 / 199

ز - دية قطع الأنف إلّا جلده :

لو قطع الأنف إلّا جلده وبقي معلّقاً بها فإن احتيج إلى الإبانة بأن لم يمكن الردّ والإلزاق فعليه الدية كاملةً ، ولو أبانه فردّه هو أو المجنيّ عليه فالتحم ، احتمل الحكومة واحتمل الدية ، كما عن المبسوط والتحرير ، ولو لم يبنه فردّه فالتحم
معجم فقه الجواهر — صفحة 623 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي