الأجفان لا فيها نفسها .
43 / 181 - 184
ب / 1 - الجناية على بعض الأجفان :
[ في الجناية على بعضها ( الأجفان ) بحساب ديتها ] . بلا خلاف أجده فيه ، وحينئذٍ فإن قطع نصف الجفن كان ديته الثمن بناءً على أنّ فيه الربع .
43 / 184
ب / 2 - قلع الأجفان مع العينين :
[ لو قلعت ] الأجفان [ مع العينين لم تتداخل ديتاهما ] كما صرّح به غير واحد ، بخلاف الأهداب .
ولا يعتبر وجودها في تمام الدية للأجفان قطعاً ، كما صرّح به الفاضل وغيره ، بل لا يعتبر في ديتها أيضاً الإبصار ، فالأعمى فضلًا عن غيره لو قطعت أجفانه الأربعة وجبت الدية .
نعم في القواعد وكشف اللثام : " الحكومة في الأجفان المستحشفة اليابسة المقليّة " .
43 / 184
3 - دية الأنف :
[ الأنف ، وفيه الدية كاملة إذا استؤصل ] كلّه [ وكذا إذا قطع مارنه ، وهو ما لان منه ] وفاقاً للشيخ في النهاية وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضلين والشهيد ، بل والغنية والإصباح وغيرهم ، على ما حكي عن بعض ، لكن في المبسوط : " الدية في المارن . . . وهو دون قصبة الأنف ، وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة " وذكر أنّه " إن قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة حكومة " وهو خيرة المهذّب والوسيلة والتحرير والروضة على ما حكي عن بعضها ، بل عن حواشي الشهيد أنّه المنقول ، وفيه أنّه كذلك مع تعدّد الجناية بأن قطع القصبة بعد قطع المارن لعدم تقدير فيها بالخصوص ، فتجب الحكومة ، أمّا لو كانت جناية واحدة قد استوعبت الأنف كلّه أو المارن مع بعض القصبة فليس إلّا الدية . ويمكن تنزيل كلام الشيخ ومن وافقه على ذلك ، فيرتفع الخلاف حينئذٍ ، وإلّا كان محجوجاً .
43 / 190 - 191
أ - دية فساد الأنف بكسرٍ وديته لو جبر على غير عيب أو نفذت فيه نافذة :
تجب الدية [ لو كسر ( الأنف ) ففسد ] كما صرّح به الشيخان والحلبي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافاً ، كما اعترف به في الرياض .
[ ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ] كما صرّح به من عرفت وغيرهم ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه . فوسوسة بعض الأفاضل في دليل الحكم المزبور في غير محلّه .
43 / 191 - 192
لو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوَتَرة جميعاً على وجهٍ لا تنسدّ فثلث الدية ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل قيل : قد يظهر من الغنية الإجماع عليه . وكذا لو خرمه ، والظاهر إرادة شقّ وترة الأنف التي بين المنخرين من الخرم .
ولو جبرت وصلحت ففيه خمس الدية مائتا دينار ، كما صرّح به الشيخان والديلمي وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان والتقيّ والقاضي