تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
ولو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أخذته ، نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلّا الدية ، ولا تضرّ تساوي عود النبات وعدمه حينئذٍ . 43 / 174 - 175 نعم لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة ، فتعتبر حينئذٍ بأمة تنقص قيمتها بذلك إن كانت . وعن المبسوط اعتبارها بعبد تنقص قيمته بذلك ، وفيه نظر . وكذا يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل ، بل وفي لحية الأمة مع فرض زيادة القيمة بها ، كما عن غير واحد التصريح به ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط فالحكومة والاعتبار بعبد إذا أزيلت لحيتُه نقصت قيمته ، وفيه ما لا يخفى . نعم لو فرض التعيّب بإفساد منبت العانة مثلًا على وجهٍ تنقص به القيمة اتّجه حينئذٍ مراعاة الأرش ، أمّا مع عدمه فلا . 43 / 179 - 180

أ / 2 - لحية الخنثى :

يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل . 43 / 180

ب - شعر الحاجبين :

[ في ] شعر [ الحاجبين ] معاً [ خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ] وفاقاً للأكثر ، بل المشهور ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح السرائر الإجماع عليه . فالمحكيّ عن الغنية والإصباح من أنّ الدية تامّة وفي كلّ واحد نصفها بل عن ظاهر الأوّل الإجماع عليه بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط وأنّ في ظاهره الإجماع عليه ، في غير محلّه ، فالأصحّ حينئذٍ الأوّل ، بل في كشف اللثام : " لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخين وابني إدريس والبرّاج وابني سعيد فرق بين عود نباتهما وعدمه " لكن عن الغنية : " أنّ ذلك إذا لم ينبت شعرهما وإلّا فالأرش " وكذا عن الإصباح والتقيّ ، بل عن المختلف : أنّه الوجه ، وفي المسالك : أنّه الأصحّ ، بل عن الغنية : الإجماع عليه ، ولعلّه الأقوى . وعن سلّار : " إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية ، وقد روي أيضاً أنّ فيهما إذا لم ينبت مائة دينار " ولكن لم تثبت الرواية ، كما أنّا لم نقف له على دليل . 43 / 175 - 177

ج‍ - الأهداب الأربعة :

[ في الأهداب ] الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان [ تردّد ، قال في المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت ، وفيها مع الأجفان ديتان ] بل في الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارها ، وفي الأوّل أنّه الذي يقتضيه مذهبنا ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر ، وفي المسالك نسبته إلى ابن حمزة والفاضل في القواعد ، وإن كنّا لم نتحقّق شيئاً من ذلك . نعم عن الوسيلة نسبته إلى رواية ، بل لم يحكَ القول به إلّا ممّن عرفت . كما أنّ إرادة نحو ذلك من النصوص لا يخلو من نظر أو منع . وفي المسالك وغيرها " 1 " عن القاضي : أنّ فيهما نصف الدية ، قيل : " والمنقول في المختلف من عبارته أنّ ذلك في الأشفار ، وهو غير الهدب " . قلت : هو على كلّ حال لا موافق له ولا دليل . [ و ] من ذلك ظهر لك أنّ [ الأقرب السقوط حال الاجتماع ] أي قطع الأجفان معها [ والأرش حالة
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " وغيرهما " والصحيح ما أثبتناه .
معجم فقه الجواهر — صفحة 618 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي