تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
الانفراد ] وفاقاً للحلّي ومن تأخّر عنه ، بل في غاية المراد إجماع الأصحاب على أنّ في الأجفان الدية من غير تفصيل ، كما عن السرائر : " أنّه الذي تقتضيه الأدلّة والإجماع . . . " . بل قيل : هو ظاهر كلّ من لم يذكر فيها دية ، كالمقنعة والمراسم والغنية وغيرها ، وهو الأقوى . 43 / 178 - 179

د - الشعر النابت في غير الرأس والوجه :

[ ما عدا ذلك من الشعر ] كالنابت على الساعدين أو الساقين [ لا تقدير فيه ] لكن ثبت فيه الأرش إن قلع منفرداً ، عاد أو لا ، ولا شيء مع الانضمام إلى العضو إذا قطع ، أو إلى الجلد إذا كشط ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المهذّب البارع الإجماع ، بل في المسالك وبعض أتباعها : أنّه " لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها لكان حسناً " وإن كان لا يخفى عليك ما فيه . 43 / 179

ه‍ - الدية عند إتلاف بعض شعر الحاجبين والرأس واللحية :

[ ما أصيب منه ( أي من شعر الحاجبين ) فعلى الحساب ] بلا خلاف ولا إشكال للخبر ، بل لعلّه المستفاد من الحكم الثابت للكلّ ، ومن هنا لم يخصّ ذلك المقام ، بل هو ثابت في شعر الرأس واللحية ، كما صرّح به الفاضل وغيره . قال في القواعد : " وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة " . 43 / 177

2 - دية العينين :

[ العينان وفيهما ] معاً [ الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل وبين غيرنا ، كما عن الشيخ وابن زهرة الاعتراف به ، بل في المسالك : إجماع المسلمين عليه ، وهو كذلك فضلًا عن إجماع المؤمنين . بل مقتضى إطلاق النصّ والفتوى [ و ] معقد الإجماع أنّها [ تستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ] خارجة المقلة أو عظيمتها ، خلافاً لما عن الوسيلة فجعل دية العمشاء ثلث دية النفس ، ولم نعرف له دليلًا صالحاً . أمّا من كان على سواد عينه أو بياضها أو عليهما بياض مثلًا فإن كان الإبصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة ، وإن لم يكن كذلك أسقط الحاكم من الدية بمقدار الذاهب إن عرف ، وإلّا كانت فيه الحكومة . 43 / 181

أ - دية عيني الأعور :

[ في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقةً أو بآفةٍ من اللَّه تعالى ] شأنه ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما اعترف به في المسالك ، بل في الخلاف والغنية والمختلف وغاية المراد والتنقيح والمهذّب البارع الإجماع عليه ، على ما حكي عن بعضها . [ ولو استحقّ ديتها ] بجناية جانٍ عليه ، وإن لم يكن قد أخذها [ كان في الصحيحة نصف الدية : خمسمائة دينار ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية والخلاف الإجماع عليه ، بل هو كذلك على الظاهر ، كما اعترف به في كشف اللثام . وكذلك لو كان عورها قصاصاً ، وإن لم يصرّح به جماعة ، بل في كشف اللثام : الأكثر .