من الذكر صغيراً أو كبيراً كثيفاً أو خفيفاً [ الدية ] إن لم ينبت ، كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل لم أجد فيه خلافاً يعتدّ به عدا ما تسمعه من المفيد ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل في الرياض نسبته أيضاً إلى صريح الغنية ، وإن كنّا لم نتحقّقه . فما في المسالك وبعض أتباعها من التأمّل في الحكم المزبور ، في غير محلّه .
[ وكذا ] الكلام [ في شعر اللحية ] وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط الإجماع ، بل عن صريح قصاص الخلاف ذلك أيضاً ، بل حكي عن الغنية أيضاً ، وإن كنّا لم نتحقّقه .
[ فإن نبتا فقد قيل ] والقائل أبو عليّ والصدوق والشيخ : [ في اللحية ثلث الدية ] بل عن ظاهر قصاص المبسوط الإجماع عليه ، بل عن صريح الخلاف ذلك [ و ] لكنّ [ الرواية ضعيفة ] ولا جابر لها . وكذا ما عن الكافي والغنية والإصباح من عشر الدية . [ و ] حينئذٍ ف [ - الأشبه ] بأصول المذهب [ فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت ] وفاقاً للشيخ في النهاية وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيدين وغيرهم في شعر الرأس ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، وللفاضل ومن تأخّر عنه في شعر اللحية .
نعم عن النهاية والوسيلة : أنّه " على ما يراه الإمام " وفي محكيّ السرائر : " يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره ، وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره ويؤخذ من ذلك بحساب " 1 " دية الحرّ " .
وعن الوسيلة : " إن نبت بعضه أو كلّه ففيه الأرش " وفي كشف اللثام : " عن الرضا عليه السلام : إن نبت بعضه اخذ من الدية بالحساب - قال : - وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدر النابت وغيره " .
قلت : ستعرف اتّفاقهم ظاهراً على اعتبار النسبة في أبعاض كلّ ماله مقدّر ، وأمّا الأرش فهو بالنسبة إلى العائد من حيث زواله ثمّ عوده ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع ، وحينئذٍ فما في الوسيلة يمكن اتّفاق الجميع عليه ، وأمّا الذي لم ينبت فتعتبر مساحته .
ثمّ إنّ الظاهر اعتبار عدم النبات بحكم أهل الخبرة كما في نظائره ، لا إلى خصوص سنه كما عن التحرير والجامع .
[ و ] كيف كان ، فقد [ قال المفيد - رحمه الله - ] وعن الصدوق في موضع من المقنع ، بل عن ظاهر المختلف أنّه مذهب ابن البرّاج : [ في شعر الرأس ] واللحية [ إن لم ينبت مائة دينار ، و ] لكن [ لا أعلم المستند ] وإن حكي عن المفيد والقاضي والديلمي وظاهر الصدوق أنّ به رواية ، وكذا المحكيّ في المسالك عن النهاية : من أنّ " في شعر الرأس إذا نبت مائة دينار " مع أنّا لم نتحقّقه عنها . هذا كلّه في شعر الرجل .
43 / 169 - 173
أ / 1 - شعر المرأة :
[ شعر المرأة فيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهر ] نسائ [ - ها ] بلا خلاف أجده فيه إلّا من الإسكافي في الثاني خاصّة فجعل فيه ثلث الدية ، وهو مع شذوذه لا دليل له . بل على خلافه الإجماع عن الغنية كالأوّل لا خلاف فيه أيضاً حتى منه .
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " الحساب " والتصحيح من النسخة الحجرية .