تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
ظاهر التحرير : أنّ المشهد البلد ، فضلًا عن الصحن الشريف والروضة المنوّرة ، بل لا يخفى على من أحاط خبراً بما ورد في الحائر وحرمه ، وأنّه أربعة فراسخ بل أزيد ، وغير ذلك ممّا جاء في قبر النبيّ صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمّة عليهم السلام زيادة تعظيمها ، ولكن مع ذلك قد تشعر عبارة المصنّف ، بل صريح غيره بالتوقّف بل المنع ، وهو لا يخلو من جرأة . 43 / 29 - 32

5 - دية قتل العبد أو الأمة :

[ دية العبد قيمته ] نصّاً [ و ] فتوى ، نعم [ لو تجاوزت دية الحرّ ردّت إليها ] والأمة كالحرة في ذلك كله . [ وتؤخذ من مال الجاني الحرّ إن كانت الجناية عمداً أو شبه عمد ، ومن عاقلته إن كانت خطأً ] بلا خلاف معتدّ به ، بل ولا إشكال ، بل عن المبسوط والخلاف الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن أبي عليّ فجعلها في ماله في الخطأ أيضاً ، واستحسنه في محكيّ المختلف ، بل ربما حكي عن ظاهر الايضاح أو صريحه ، ولكنّه غير محقّق . 43 / 42

6 - دية قتل المرأة :

لا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى في أنّ [ دية المرأة ] الحرّة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها [ على النصف من جميع الأجناس ] المذكورة في العمد وشبهه والخطأ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل هو كذلك من المسلمين كافّة ، إلّا من ابن عليّة والأصمّ ، فقالا : هي كالرجل ، وقد سبقهما الإجماع ولحقهما ، وحينئذٍ فمن الإبل خمسون ومن الدينار خمسمائة وهكذا . وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصر ديتها عن ثلث دية الرجل ، فإن قصرت دية الجناية جراحة أو طرفاً عن الثلث تساويا قصاصاً ودية . ولا تلحق بها الخنثى المشكل في ذلك ، وإن احتمل ، وديتها ثلاثة أرباع دية الرجل ، على ما صرّح به بعضهم . 43 / 32 - 33

7 - دية قتل غير المحقّ من فرق المسلمين :

جميع فرق الإسلام المحقّة والمبطلة متساوية في الدية وإن كانت " 1 " غير المحقّة منهم كفّاراً في الآخرة ، ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبيّ صلى الله عليه وآله كالغلاة والنواصب ، ومن أنكر ما اعترف بثبوته في دينه صلى الله عليه وآله فإنّهم كفّار ، بل في كشف اللثام الاتّفاق على التساوي في الدية ، وإن كان قد يشكل بأنّ المتّجه سقوطها على القول بكفرهم في الدنيا حتى دية الذمّي . 43 / 33

8 - دية قتل ولد الزنا :

[ دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم ] بلا خلاف أجده بين من تأخّر عن المصنّف ، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر على الإطلاق ، وآخر إلى المشهور ، وثالث إلى جمهور الأصحاب . نعم إذا لم يصف الإسلام أو كان غير بالغ ولم يسبه مسلم أو لم نقل بتبعيّته له فيه يتّجه عدم الدية له ، ودعوى كونه بحكم المسلم كما في كشف اللثام ،
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " وإنا لم تكنا " والصحيح ما أثبتناه .